كتاب الديات
  وقيل: هو إزالة الحاجز بين السبيلين، لأنه الذي تتلف معه المنفعة.
  وأما مسلك البول والجماع، فلا يتلف به المنفعة، وإنما تكون ناقصة، فلا تكون فيه دية كاملة، وهذا هو المختار.
  وإذا أوضح في الرأس موضحات يزيد أرشها على الدية، وجب ذلك، لقوله ÷: «في الموضحة خمس من الإبل». هذا هو المختار من الاحتمالين.
  فلو أوضح موضحتين في الرأس، ثم أنه خرق الحاجز، فإنه ينبني فعله بعضه على بعض، فلا يجب عليه إلا أرش موضحة واحدة.
  وكذلك لو تآكل فانحرف، لأن سراية فعل الإنسان يبنى على فعله، وهذا كما لو قطع رجليه، ثم مات. وإن كان الخارق الغير أو المجروح لم يبنى على فعل الموضح، بل يجب عليه أرش موضحتين، وعلى الأجنبي أرش الحاجز.
  وإن(١) اشترك رجلان فأوضحا رجلاً موضحتين، ثم إن أحدهما خرق الحاجز فإنه يجب على الخارق نصف أرش موضحة، وعلى الآخر أرش موضحة.
  فإن نزلت الموضحة عن الرأس إلى العنق وجب مع الأرش حكومة، لأنهما عضوان مختلفان.
  فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه، احتمل أن لا يلزم إلا أرش موضحة واحدة، لأن الجميع محل للموضحة، بخلاف العنق.
  واحتمل أن يلزم أرش موضحتين، لأنهما عضوان مختلفان فأشبه الرأس والقفا، ولا يضر كونهما محلين للإيضاح، وهذا هو المختار.
  وإذا أوضح في جميع رأس الرجل، وكان عشرون بنانة فاستقص من رأس الجاني، وكان خمسة عشر بنانة، وجب عليه أرش الباقي، وفي مقداره احتمالان: يحتمل أن يجب أرش موضحة، لأنه لو أوضحه قدر ذلك لزم. ويحتمل أن لا
(١) في ب: وإذا.