كتاب الديات
  يجب إلا ربع أرشها ووجه ذلك أنه قد استوفى ثلاثة أرباعها. وإذا هشم العظم بالمثقل ولم يقطع اللحم، احتمل أن تجب حكومة، لأنه كسر للعظم، واحتمل أن يجب عشر من الإبل، وهو المختار، لأن الهشم قد حصل.
  وإن شجه شجة بعضها هاشمة وبعضها موضحة وبعضها متلاحمة وجب أرش الهاشمة فقط، لأنه لو هشم الجميع لم يجب إلا ذلك.
  وإن هشم هاشمتين بينهما حاجز وجب في كل مرة واحدة عشر من الإبل، فإن لم يكن حاجزاً، فهي هاشمة واحدة.
  وإذا أوضحه رجل ثم هشمه آخر، ثم نقله ثالث، ثم أمه رابع، فإن اختلفت مواضعها، وجب على الموضح خمس، وعلى الهاشم خمس، لأنه قد تقدمه الإيضاح وعلى المثقل، لأنه قد تقدمه ا الهشم، وعلى الذي أمه من ب من بقية دية الآمة، وهو ثلث. الدية بحسابه، لأنه قد سبقه ثلاثة.
  وتجب في الآمة ثلث، وعن بعض اص ش: ثلث الدية وحكومة الخرق الجلدة التي على الدماغ، وهذا قوي يأتي على المذهب.
  والدامغة بالغين بنقطة من أعلاها فإن مات فالدية كاملة، وإن عاش ففيها ثلث الدية وحكومة لقطع الجلدة.
  والجائفة: لما كان له جوف مجوف، كالبطن والظهر، ويدخل الفخذ والساق والعنق والعضد، فأما إذا لم يكن جوف، كالوجه تنفذ الطعنة [إلى](١) الفم فالمختار من الاحتمالين أنه لا تكون جائفة.
  وإذا طعنه بالرمح حتى نفذ من بطنه إلى ظهره، احتمل أن يجب عليه أرش جائفة وحكومة لخروجه، لأن ما كان خارجاً من داخل فليس بجائفة.
(١) الى زائدة في ب.