كتاب الديات
  ويحتمل أن تكونا جائفتين، وهذا هو المختار، وهو رأي ش وك ومروي عن أبي بكر وعمر، ولا مخالف لهما في الصحابة فجرى مجرى الإجماع، لأنهما جراحتان نافذتان إلى الجوف فهو كما تقدم من خارج إلى داخل.
  وإن أجاف رجل غيره جائفة، فجاء رجل آخر فأدخل السكين في تلك الجائفة، فإن لم يقطع شيئاً باطناً ولا ظاهراً، فعليه أرش جائفة، وإن وسع أحدهما فحكومة.
  أما لو أدخل السكين فأبان حشوة بطنه أو قطع معاه، فهو قاتل، لأن الروح لا تبقامعه، والأول جارح.
  وإذا استدخل السكين من الفخذ إلى البطن أو من المنكب إلى الظهر، فعليه أرش جائفة وحكومة للجرح، لأنهما جراحتان في غير محل الجائفة.
  ح قد قدم الإمام أن الفخذ: محل للجائفة. تمت.
  ولو أدخل السكين إلى بطنه من على صدره لم يجب إلا أرش جائفة والفرق أن هذا محل للجائفة.
  وإذا فتق الجائفة وقد خيطت، فإنه ينظر، فإن التحمت باطناً وظاهراً، فعليه أرشجائفة وإن لم تلتحم عزر من غير أرش، وإن التحم الظاهر أو الباطن، فعليه حكومة، وتجب في هذه الصورة قيمة الخيط إن كانت له قيمة وإجرة الخياطة.
  وإذا نفذت الطعنة في الوجه إلى الفم، فالمختار من الاحتمالين أنها لا تكون جائفة بل يلزمه أرش هاشمة وحكومة للزائد.
  قال الإمام # من أسامي الشجاج: الملطا بالقصر والمد، والملطاه بالهاء، وكذا اللاطية، وكلها بالطاء بنقطة من أسفلها.
  وإذا ضرب رأسه فزال عقله، فلا قصاص، لأن الناس مختلفن في محل العقل، فقيل: محله الرأس، وقيل محله القلب، وقيل: بينهما.