كتاب الديات
  ثم اختلفوا في جنسه، فقيل: علوم عشرة، هذا رأي الزيدية، وأصحاب أبي هاشم.
  وقيل: بنية يعقل بها المعقولات الضرورية والنظرية كبنية العين، وهذا هو المختار، وهو رأي أبي الحسين البصري، وفي الحديث عنه ÷: «في العقل الدية».
  وإذا ذهب بعضه وميز وجب بقدره، كأن يفيق يوماً ويجن يوماً فيجب نصف الدية، فإن لم يميز، كأن يخلط في كلامه وجبت حكومة بعد ذلك، ثم إنه ينظر بعد ذلك، فإن كانت الجناية لا أرش لها، كأن يضربه بالنعل ضربة خفيفة وجب دية العقل فقط، وإن كان لها أرش كأن يوضحه، فقال ح: يدخل الأرش في الدية، وهو قول ش في القديم.
  والمختار: أنه لا يدخل، لأنها جناية أذهبت منفعة حاصلة في غير محل الجناية مع بقاء النفس، فلا يتداخلا، كما لو أوضحه فذهب بصره.
  أما لو قطع يديه معاً أو رجليه معاً فذهب عقله لم تتداخل الديتان عند القاسمية والفريقين، لاختلافهما، كما لو قطع يديه ثم رجليه.
  وإذا عاد السمع لم تجب الدية.
  وإذا قطعت يداه فذهب سمعه، فديتان، وروى أبو المهلب أن رجلاً ضرب رجلاً على رأسه، فذهب سمعه وبصره وعقله ونكاحه، فقضى فيه عمر بأربع ديات، وهو حي ولا مخالف له في الصحابة، فجرى مجرى الاجماع.
  وإذا جنى على غير، فادعى ذهاب سمعه، فإن قال عدلان من أطباء المسلمين: السمع لا يذهب بهذه الجناية، فلا شيئ، وإن قالا: مثلها يذهب بالسمع ألزم الجناية، فإن قال: هو يرجى عوده إلى مدة تربص، فإن رجع وإلا حكم على الجاني.