كتاب الديات
  وإن نقص السمع وعلم بنقصانه وجب بقدره، وإلا فحكومة. فإن ادعى نقصانه من أحد الأذنين سبر بسد العليلة ومخاطبته إلى حيث ينقطع سمعه ثم سدها وفتح العليلة ومخاطبته إلى حيث يسمع، ثم ينظر في مقدار المسافتين، وينقص من الدية بقدر النقصان ويكون ذلك من جميع الجهات، لأنه متهم.
  فإذا اتفقت الجهات عمل على ذلك. وفي الحديث عنه ÷: «في السمع الدية». فإذا جنى عليه وادعى ذهابه رجع إلى العدلين، كما تقدم، وإن نقص بعضه حلف على ذلك ووجب بقدره.
  فلو ذهب من أحد المنخرين، فنصف الدية ويختبر بالجيف والروائح الحادة، ويطالع مرة بعد مرة، فإذا تأذى عرف كذبه، وإن عرف نقصانه من غير تقدير فحكومة.
  وإذا قطع نصف لسانه، ففات ربع الكلام، أو ربع لسانه، ففات نصف الكلام أو كله، وجب الأكثر.
  وإذا ذهب الصوت وحركة اللسان، احتمل أن تجب ديتين.
  وفي الذوق الدية ويختبر إذا ادعى ذلك بالمرارة والحموضة، وإذا فات بعضه فعلى قدر ما فات من المطعوم، وهي: الحلاوة والمرارة والملوحة والحموضة، والحراقة والعذوبة.
  وإذا جنى عليه فالتكت أسنانه، فلم يستطيع المضغ، ففي ذلك دية لبطلان المنفعة بالكلية.
  وإذا بطل إمناء الرجل بالجناية، ففي ذلك دية كاملة، ويفارق ذلك الجناية على المرأة حتى بطل منفعة الارضاع، فإن فيه حكومة غليظة، وذلك لأن منفعة الإرضاع تطرق وتزول بخلاف الإمناء إذا زال فإنه لا يرجع بحال.
  فإن كسر صلبه فذهب منيه، احتمل أن تجب دية واحدة.