كتاب الديات
  وأن تجب ديتان، والثاني المختار، لأن منفعة أحدهما غير منفعة الآخر.
  وإذا بطل المشي فالدية.
  وإذا بطل شهوة طعامه وشرابه ففيه الدية.
  وكذا إذا انسد منفذ الطعام والشراب فدية، لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الحيوية، وكذا في قطع الحلقوم، لبطلان النفس.
  وإذا ضربه فسلس البول والغائط، فدية وذلك مروي عن علي عليه السلاح وكذلك إذا سلس غائطه، فدية. وكذلك لو انحبس بوله وغائطه عن الجري في مجراهما، ففي ذلك الدية، لما في ذلك من إزالة المنفعة.
  والمختار: أن في الخارصة نصف بعير، كما روي عن #. وهو أحد قولي الناصر، وسواء دفعت بالماء أم لم تدفع.
  وفي الاسوداد ونحوه، إذا كان يذهب بعد وقت، فلا شيئ فيه، وإلا ففيه الحكومة. وهكذا لوازمه.
  والفجج: بجيمين أو بحاء ثم جيم: تباعد ما بين الوركين والفخذين والركبتين والساقين، فإن لم يستطع معه المشي، فدية كاملة، وإن كان مشيه ضعيفاً فحكومة.
  وعند القاسمية: أن الموضحة في غير الوجه والرأس، فيها حكومة.
  وعند الناصر: خمسة وعشرون دينار.
  ولل ش قولان:
  حكومة.
  والثاني: خمس من الإبل، كالرأس. وما أراه بعيداً من الصواب، لقوله ÷: «في الموضحة خمس من الإبل». ولم يفصل.
  وإذا ادعى القاتل أن المقتول عبداً،