الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الديات

صفحة 496 - الجزء 2

  احتمل أن يكون القول قوله، لأن الأصل براءة الذمة من القصاص، وهذا هو المختار.

  واحتمل أن يكون القول قول الولي، لأن الظاهر الحرية.

  وإذا اختلف الجاني والمجني عليه، هل العضو سليم أو أشل ونحوه؟

  فقال ح: وأحد قولي ش: القول قول الجاني، لأن الأصل براءة الذمة من القصاص.

  وأحد قولي ش وأحمد: القول قول المجني عليه، لأن الظاهر السلامة.

  والمختار: أن العضو إن كان ظاهراً، كاليد والرجل، فالقول قول الجاني، لأن المجني عليه يمكنه إقامة البيئة، وإن كان باطناً، نحو: أن يضرب ظهره فيدعي بطلان الامناء، فالقول قول المجني عليه، لأنه لا يمكنه إقامة البيئة. أما لو اتفقا أن العضو كان سليماً، لكن ادعى الجاني أنه اختل قبل أن يجنى عليه، فعليه البيئة على المختار.

  ح وقال الإمام # بعد هذا أن الظاهر سلامة الأعضاء ولم يفرق. تمت.

  وإذا ادعى الجاني بقطع اليدين والرجلين أنه مات بجنايته، فلا تلزمه إلا الدية واحدة، وقال الولي: بل مات حتف أنفه، فعليك ديتان، نظر، فإن مرت سنين كثيرة، يمكن اندمال الجراحة فيها، فالقول قول الولي، وإن كانت المدة دون ذلك، فالقول قول الجاني.

  ويجوز للشهود الشهادة، بأنه صحيح البصر وطريقهما: أن يبصراه، يتوقى الوقوع في المضار، ويتبع الشخص بصره من جانب إلى جانب.

  ويشهدان بسلامة اليدين إذا رأياه يتصرف بهما، وليس للحاكم أن يسأل الشاهدين عن جهة التحمل.

  وإذا اختلفا: هل ذهب سمعه أو شمه بالجناية،