كتاب: القسامة
  وإذا أوصي لعبد غيره، فالقبول إلى العبد، [ولا يصح](١) قبول السيد، لأن الإيجاب حصل للعبد، فأشبه البيع، فلو اعتق العبد قبل القبول، ثم قبل كان الملك له، لأنه قد صار من أهله.
  وإذا أوصي لعبد وأرثه، كان كما لو أوصى لوارثه، فيأتي الخلاف.
  وإن أوصي لمكاتب صح على قول الهادي وم.
  وإذا أوصي لمواليه بثلث ماله، وله موال اعتقوه، وموال اعتقهم.
  فقال الهادي وح وزفر تبطل هذه الوصية، لأنها تمليك لمجهول، فصار كبيعه سلعة من أحد هذه الرجلين، وهذا هو المختار، لما ذكر، ولأن لفظ الموالي مشترك بين معنيين مختلفين، كالفيئ فلم يحمل عليهما، بخلاف اللفظ المتوطأ، كالأخوة، فإنه يحمل على الجميع:
  وقال ف: بكون الوصية للذين اعتقهم، لأن الوصية قربة، وقد تقرب باعتاقهم، فتكون الوصية تابعة.
  وقال ش ورواية محمد بن الحسن عن ح: يشتركون لشمول اللفظ، كما لو أوصي لأخوته، وله اخوة من الأب والأم، واخوه من الأب، واخوه من الأم، فإنهم يشتركون.
  وإن أوصى لمواليه، وكان له موالي عتاق وموالي موالاة، كان الموالي العتاق لقوتهم.
  فقال ك والليث بن سعد وف أولاً: يدخل المدبر وأم الولد، لأن الولاء يعمهم.
  وقال ح وف اخراً: لا يدخلان، وهذا هو المختار، لأن عتقهما بالموت، وعتق الوصية قبل ذلك.
  وذكر ط وح: أنها تجوز وصية الذمي للكنيسة، لأنه يجوز لهم عمارتها.
(١) في ب: فلا يصح.