كتاب: القسامة
  وقال ف ومحمد لا يجوز، لأنه إحيا للكفر.
  وإذا أوصي لعبده بعين من الأعيان صحت بمعنى أنه لو اعتقه سيده استقرت له الوصية.
  وإذا أوصي لدابة فلان، سئل هو أو وارثه، فإن قال: أردت التمليك لم يصح، لأنالبهيمة لا تملك، وإن قال أردت أنها تعتلف بها صح، لقوله ÷: «في كل كبد رطبة أجر»، وفي اعتبار قبول مالكها احتمالان:
  لا يعتبر، كما لو أوصي لمسجد.
  ويعتبر، لأن نفقتها واجبة عليه، وهذا هو المختار، وعلى هذا يخير بين أخذها والإنفاق من عنده، وبين انفاقها.
  وكذا لو أراد تمليك الكعبة أو المسجد لم يصح، وإن أراد العمارة والإطعام لمن فيه صح.
  وعند ح: إن أ أوصي للكعبة صرف في مساكين مكة.
  وإذا أوصي بالثلث لزيد ولجبريل، فلزيد نصفه، وتبطل الوصية لجبريل، إذ لا ينعقد في حقه، وإن أوصي لزيد وللملائكة، أو لزيد وللرياح، احتمل أن يستحق زيد النصف.
  واحتمل أن يستحق الكل.
  وإن قال: الثلث لزيد، والله.
  احتمل أن يستحقه جميعه زيد، ويكون ذكر اسم الله على سبيل التبرك.
  واحتمل أن لزيد نصفه ونصفه للفقراء والمساكين.
  قال الإمام #: وللموصى به شروط أربعة:
  أن يكون موجوداً، فلا يصح لحمل سيوجد، وتخرج الوصية بالمنافع والثمار، وما في ذمة الغير، ففي هذه الثلاثة الأشياء تصح، وإن كانت معدومة.