كتاب: القسامة
  الثاني: أن يكون الموصي به ملكا للموصي، فلا يصح تملك الغير، بلا خلاف بين أئمة العترة والفقهاء، وإن أجازه المالك لم تلحقه الإجازة، لأن الإجازت، إنما تلحق المعاوضات، كما لو وقف مال غيره وأجازه المالك، وإن ملكه بعد الوصية لم تصح لبطلانها في الحال.
  الثالث: أن تكون مما ينتفع به، فيدخل الكلب المنتفع به الزرع أو نحوه ولو جرو، وكذلك الزبل والعذرة إذا صارت رماداً، لأنه ينتفع بذلك للزرع.
  الرابع: أن لا تزيد على الثلث، إلا مع الإجازة.
  وما انفق [في](١) الفقراء [أو المساكين](٢) استحب أن يقدم في ذلك من لا يكون وارثا للموصي من أقاربه، لأنها صدقة وصله، ثم أرحامه من الرضاع، لقوله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، ولأن الرسول ÷: وصل أخته الشيماء وبرها وخيرها بين المقام معه، والرحلة إلى بلادها، فاختارت الرحلة ور ثم جيرانه، وفي الحديث أنه لما ق لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: إنه هلك فأوصي لك بثلث ماله، فقبله الرسول ÷: ثم رده على ورثته والبراء من الأنصار.
  وروي أن مخيريق من بني قريضه، لما أسلم وقال: إن قتلت في هذه الغزوة فمالي لمحمد، فقتل في تلك الغزوة فأخذ الرسول ÷ ماله، وصدقته ÷ التي في المدينة من النخيل اليوم من مال مخيريق.
  وتصح الوصية باللبن في الضرع، كالحمل وبالميتة، لأنه ينتفع بها لتأكلها كلاب الصيد، وسباع الطير، كالبزاة والصقور، والشواهين، والباشق، كالوصية بالزبل لإصلاح الزرع مع نجاسته.
(١) في ب: على.
(٢) في ب: والمساكين.