كتاب: القسامة
  وإذا وصي لرجل بزوجته وولدت في حياة الموصي بعد ستة أشهر، لم يدخل الحمل وبقي مملوكاً، وإن وضعته لأقل من ستة أشهر من وقت الوصية دخل في الوصية، فيعتق على أبيه.
  وإذا أوصي بشاة من ماله جاز الإخراج من الضأن والمعز وفي إخراج الكبش والتيس، احتمالان:
  يحتمل أن لا يدخل، لأن الإسم لا يقع عليه.
  ويحتمل الجواز، لأن الشاة اسم جنس يقع على الذكر والأنثى، كالإنسان على الرجل والمرأة.
  والأول أصح، لأنه السابق عند اطلاقه ولا يعطي من الظبا والأوعال، لأنه وإن سمي بذلك، فالاطلاق لا يقع عليه، أما لو قال: من غنمي، فليس له إلا الظبا والأوعال، أعطي واحدة منها ولو كان لا يملك إلا الذكور من الكباش والتيوس أعطي واحدا منها، لأن قوله من غنمي يدل على ذلك، وإن أوصى بجمل أو بعير، أو قال: عشرة من الإبل، فمن الذكور، ولو قال: بناقة أو عشر من الإبل فاناث، ولو قال: رأسا من الإبل أو البقر أو الغنم، جاز الإعطى من الذكر والأنثى.
  وإذا أوصى له بمكيل أو موزون، وكان موجوداً في التركة لم يعط من غيرها.
  والمختار: فيما يسلم إلى البغايا والمغنيات أنه لا يملك مع البقاء للنهي.
  وإن أتلف فلا شيء لمالكه، لأنه قد أتلفه برضاه ولا دلالة على الغرامة.
  وإذا أوصى بالزكوات والديون والكفارات، وقال: أخرجوها من الثلث ففي كونها من الثلث أو من رأس المال احتمالان:
  المنصوص عن ش: أنها من الثلث.
  وإذا تصريف في حال الأمراض التي هي غير مخوفة، ثم مات احتمل أن تكون كتصرف الصحيح، والموت فجأة من جهة الله.