الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب: القسامة

صفحة 517 - الجزء 2

  ولو قال في مرضه لخالد وغانم: أنتما حران حال عتق سالم، ثم اعتق سالماً، ولا مال له، إلا هم، عتق سالم بغير سعاية وهما بالسعاية، لأن عتق سالم سبق.

  وإذا قال لعبده إذا تزوجت فانت حر، فتزوج بمحاباة في المهر، فإن كانت الزوجة وارثه لم تستحق المحاباة، إذ لا وصية لوارث، وعتق العبد، ولا سعاية إن خرج من الثلث، وإن كان غير وارثه، كأن تكون أمه أو مطلقة ثلاثا، قدمت المحاباة، لتقدمها، وعتق بالسعاية حيث قصر الثلث.

  وإذا قال في مرضه إن بعت سالماً أو شريته، فغانم حر، حال عقد البيع والشراء، فالمحاباة مقدمة، لأنها الشرط، فإن حصلت جميع المحاباة عتق غانم، وإن لم تحصل لم يعتق، لأن البيع شرطه، ولا يحصل إلا بجميع المحاباة.

  وإذا أوصى بثلث دار أو أرض لزيد، فاستحق ثلثاها، أو تلف وبقي الثلث، ولا مال له سواه، فإنه يستحق ثلث الثلث الباقي، بلا خلاف بين الأئمة، فإن كان الثلث الباقي يخرج من ثلث سائر أمواله، فالذي عليه أئمة العترة والفريقين وك: أن الموصى له يستحق جميعه، لأن الوصية تنصرف إلى ملكه، كما لو كان له نصف عبد فقال لشريكه بعتك هذا العبد، فإنه يصرف إلى ما يملك.

  وقال: زفر وأبو ثور وابن سريج: لا يستحق إلا ثلث ما يملك من العين الموصى بها.

  وإذا أوصى بعبد يساوي مائة وله مننا دينار أو غائبين، فإن الموصى له بالعبد لا يستحق العبد في الحال، لكن متى مرض الوارث شيئاً من الدين، أو الغائب فإنه يسلم إلى الموصى له من العبد بقدره.

  وعن ك: يسلم العبد إلى الموصى له قبل حصول المائتين.

  وإذا أوصى برقبة المكاتب لم تصح الوصية الا بعجزه، وإن أوصى بمال الكتابة صح إلا أن يعجز، فإن سلم نجما أو نجمين أو أراد الوارث تعجيزه، وقال: