كتاب: القسامة
  الموصى له: أنا أنظره، احتمل أن يقدم الوارث، لأن حقه يتعلق بالرقبة، وإن يقدم الموصى له، لأنه لو أمره عتق، وهذا هو المختار.
  ولو أوصى لرجل برقبة المكاتب، ولآخر بمال الكتابة عمل بما ينكشف من صحة أحدهما أو بطلان الآخر.
  ولو كاتبه على خمر أو خنزير، ثم أوصى لرجل بما في ذمته لم تصح الوصية، لأنه إنما يعتق بتسليم المال، فهو كالعتق المشروط.
  وإن أوصى بما يدفع المكاتب صح.
  ولو كاتب العبد في مرضه، ثم ابرأه، فإنه يخرج من الثلث الأقل من قيمة العبد أو مال الكتابة، فإن كان الثلث لا يحتمل إلا نصف ذلك عتق نصفه، وبقي النصف الآخر مكاتباً.
  وإذا قال لورثته: ضعوا عن المكاتب أكثر ما عليه وضعوا النصف وزيادة يفسرونها فإن قال: ونصفه وضعوا ثلاثة أرباع وزيادة، فإن قال: ومثله وضعوا الجميع، وتبطل الوصية بالزايد، إذ لا محل لها.
  ولو قال: ضعوا عنه من مال الكتابة ما شاء لم يوضع، لأن من للتبعيض.
  ولو قال: ضعوا عنه ما شاء جاز وضع الجميع، فإن قال: ضعوا البعض أو ضعوا ما قل وكثر، أو ما خف وثقل، فالأمر إلى الورثة، في المقدار لأن هذا سهم.
  وإذا قال: ضعوا عنه الوسط من نجومه، فحيث تجمع ثلاثه نجوم، لكل نجم أجل يخالف الآخر، وكل نجم قدره يخالف الآخر، كأن يكون ثلاثة نجوم، أحدها شهر، والثاني ثلاثة، والثالث شهران، والمقدار مختلف، فإن الوارث يفسر الوسط بما شاء من الأوسط في المقدار، أو الأوسط في المدة ويضعه.