الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته

صفحة 527 - الجزء 2

  بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن أجل ذلك كان انزال الكتب وإرسال الرسل ولن يتم ذلك إلا بقيام الأئمة.

  قال الإمام #: زعمت الإمامية والجارودية من فرق الزيدية أن إمامة أمير المؤمنين # بنص جلي يعرف بضرورة الدين وقالوا: يكفر من خالفه وفسقه وأعلم أن الإقدام على كفر الصحابة وفسقهم دخول في الجهالة وحمق ونقصان من الدين وجرأة على الله، وكيف لا وقد روينا عن الرسول ÷ أنه قال: «من أذى مؤمنا فقد أذاني ومن أذاني فقد آذى الله ومن آذى الله لعنه الله». ثم تلى قوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥٧}⁣[الأحزاب]، فإذا كان هذا الوعيد الشديد في أذية مؤمن فكيف أذية من جمع الى الايمان الصحبة للرسول ÷ والجهاد بين يديه والعناية في الإسلام وتقرير قواعده ¤ وأرضاهم.

  والله حسب هؤلاء على هذه الجرأة والمكافئ لهم على ما أقدموا عليه من هذه الخطيئة.

  وروى أن عمر بن الخطاب لما حضرته الوفاة جعلها شورى بين ستة يعقدون لسادسهم، وهم علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح.

  قال م بالله وسعد: أن أحداً من أصحابنا قام بالأمر ولم يعقد له، فظاهر هذا فيه دلالة على أنه يذهب إلى أن العقد طريق إلى ثبوت الإمامة، وما قاله اصحابنا قوي من جهة اجماع العترة ان الدعوة شرط، وما قاله قوي من جهة النظر، فإن عليه عمل الصحابة فيما فعله عمر ورضوه وسكتوا عليه لا يقال: قول م مخالف للإجماع، لأنا نقول: احداث قول ثالث، ليس مخالفا للإجماع، ولأن الجمع بين العقد والدعوة زيادة قوة.