باب: ما يلحق الميت مما يفعل له بعد موته
  والذي عليه أئمة العترة والفقهاء أنها تعود، لكن قالت القاسمية من غير تجدد دعوة.
  وقياس مذهب المعتزلة والفقهاء: أنها تعود من غير عقد لأنه إنما صار إماماً بصفات تبطل بالفسق، وتعود بالتوبة.
  ورأي المتقدمين من الأئمة أنه يجب تجديد الدعوة.
  والمختار: انه من قال: طريقها الدعوة، فإنه لا يحتاج. ومن قال: طريقها العقد، فقد بطل، فلا يحتاج إلى اختيار وعقد.
  وإذا إدعى جماعة من غير سبق، فالأفضل أحق، فإن استووا، وجب عليهم أن يسلموا لأحدهم على رأي أئمة العترة، فيكون إمام سيف، والآخرون أئمة فضل وعلم.
  ويحكى عن زيد بن علي أنه قال: من أراد الجهاد بالسيف فإلى ومن أراد العلم فإلى ابن أخي، يعني جعفر بن محمد.
  ولا يحل لهم التنازع، فإن تنازعوا عصوا وبطل أمرهم، إذ لا اختصاص لأحدهم.
  وحكي عن ش: أنه يقرع بينهم.
  وإذا أسر إمام.
  فالذي عليه أئمة العترة وارتضاه الأخوان: أن إمامته تبطل إذا أيس من فكه، كالعلة التي لا يرجي زوالها، وإن لم يحصل أياس لم تبطل امامته فلو غلب على الظن أنه لا ينجو فيها إمام ثم يخلص الأول من الإسار، فعن الإمامين القاسم والناصر: أن على من قام تسليم الأمر إلى الأفضل منهما، فإن أبي فسق.
  وعن علي بن الحسين ومحمد بن عبد الله النفس الزكية، وهو رأي الأخوين، وهو المختار، أن الثاني قد صار أفضل من الأول، وقد عقد له في وقت يجوز، فلا