الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب استقبال القبلة

صفحة 110 - الجزء 1

  وإذا استقبل ببعض بدنه الكعبة، ففي صحة صلاته تردد.

  المختار: أنها لا تصح؛ لأنه غير مواجه بكليته. ولو امتد الصف في المسجد الحرام، فالخارجون عن سمت الكعبة، لا صلاة لهم. والعمارة التي في حرم رسول الله ÷ قد غيرت عن عمارته، وهي من عمارة المستعصم، آخر الدولة الجائرة الظالمة.

  وإذا أخبر من يوثق بخبره بالقبلة عن علم، كأن يكون على رأس جبل، قطع خبره الاجتهاد، كالإخبار عن الرسول ÷ بأحكام الشرع، فإنها مبطلة للاجتهاد، ولا فرق بين أن يكون المخبر رجلاً أو امرأة، حراً، أو عبداً، مع العدالة، وفي قبول خبر الصبي تردد بين أص ش.

  المختار: أنه لا يقبل، إذا لا يعرف قبح الكذب.

  والكعبة عبارة عن المكان الذي استقرت عليه قواعد إبراهيم وإسماعيل، والدليل على أن المقصود الجهة، قوله ÷: «ما بين المشرق والمغرب قبله لأهل المشرق»، وحكي عن ح أنه قال: قبلة أهل العراق، ما بين مشرق الشمس ومغربها.

  ولعل الخلاف بين من قال: المقصود العين أو الجهة في العبارة.

  وفرض الأعمى الرجوع إلى غيره من حي أو عبد أو امرأة، فإن اختلفوا استحب أن وبالأمارات، فأيهم قلد جاز، وإذا لم يجد أحداً صلى على يقلد أعرفهم بحدود الشرع، وحاله. وفي وجوب الإعادة تردد.

  المختار: أنه لا يلزمه، لقوله ÷: «لا ظهران في يوم» والمحاريث التي نصبها أهل الفضل بمنزلة الخير، وإذا دخل الأعمى بالتقليد ثم أبصر. في الصلاة أنه إلى القبلة أتم الصلاة وإن احتاج إلى الاجتهاد بطلت صلاته، ولو عمي البصير في الصلاة التي تحرى فيها القبلة مضى فيها، لأن اجتهاده أولى من اجتهاد غيره، فإذا فرغ المقلد من الصلاة فقال له: من قلده القبلة في جهة أخرى،