الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب استقبال القبلة

صفحة 111 - الجزء 1

  فإن قال ذلك باجتهاد لم تجب عليه الإعادة، لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله، وإن بان له ذلك بيقين، ففي وجوب الإعادة تردد.

  المختار: أنه لا يلزمه، لقوله ÷: «لا ظهران في يوم، ولا فجران في يوم، ولا عصران في يوم». وإن قال له آخر الجهة هنا، وهو في الصلاة، فإن كان باجتهاد مضى، إلا أن يكون الثاني أصدق عنده، فإنه ينحرف إلى جهته، وإن أخبر عن يقين انحرف، ولم تستأنف لأن دخوله باجتهاده فلم يغير الخير ما قبله. ومن كان لا يعرف دلائل القبلة إذا عرف لزمه تعرف ذلك، إلا أن يضيق الوقت صلى بالتقليد، وكذا إن آخر التعريف حتى ضاق الوقت صلى بالتقليد، وإذا خفيت الدلائل على من يعرفها بالغيم ففي جواز تقليده لغيره وجهان:

  لا يجوز لأنه من أهل الاجتهاد.

  ويجوز، وهو المختار: لأن طريق الاجتهاد انسدت، فأشبه الأعمى.

  وإذا كان راكباً لكنيسة واسعة أو عمارية يمكنه الاستقبال والقيام، فوجهان:

  يصح الفرض كمن صلى على سرير يحمله أربعة.

  ولا يصح، لأن البهيمة لها اختيار، وهذا هو المختار والمنصوص للش.

  وفي صلاة الجنازة التي لم تعين عليه، وكذا المنذورة وجهان:

  يصلي على الراحلة؛ لأنها وقت لها فهي، كالنافلة.

  ولا يصلي، وهو المختار: لأنها واجبة وهو المنصوص للش.

  وفي ركعتي الطواف وجهان:

  المختار الجواز، لأنهما لاحقتان بالنوافل، فأما صلاة العيد عن من يقول أنها سنة، وصلاة الكسوفين، ورواتب المكتوبة، وسجود الشكر والتلاوة فيجوز على الراحلة. ويجوز إلى غير القبلة على الراحلة، لما روي عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ÷ على حماره متوجهاً إلى خيبر، ومن توجه إلى خيبر من المدينة، فإنه يستدبر الكعبة.