باب استقبال القبلة
  والمختار: ما عليه أئمة العترة، وأحد قولي ش: أن التنقل على الراحلة يجوز، في أي سفر، طال أو نقص؛ لأن الأخبار لم تفصل.
  وقال ك، وأحد قولي ش: يختص ذلك بسفر القصر، لأن ذلك رخصة بتغيير الصلاة. وإذا افتتح المسافر الصلاة راكباً ثم دخل بلداً ناوياً للإقامة أو كانت بلد إقامته نزل وأتم مستقبلاً، ولا يفسد بالنزول، لأنه عمل قليل الإصلاح الصلاة، وإن كان مجتازاً أتم راكباً، ولا تأثير للعمران، وإن دخل البلد لينزل ثم يرتحل مضى في صلاته ما دام سائراً، فإن نزل أتم، فإن كان له في البلد أهل ومال لكنه لم ينو الإقامة فوجهان:
  الأول: يتم لأنها كالصحراء، لكونه مسافراً.
  والثاني: وهو المختار، يلحق بالمقيم تغليباً لأهله وماله؛ لأنهما يزيلان عنه حكم الغربة، ومذهب العترة، وش، وهو المختار جواز التنفل للمسافر سائراً إلى مقصده، ولو إلى غير القبلة، كالراكب؛ لأن النوافل يتسع فيها.
  وقال ح وأحمد: بالمنع من ذلك، لأن دليل الرخصة في الراكب فيقصر عليه.
  والحاضر إذا أراد التنفل سائراً في حوائجه، ففي جوازه منه وجهان:
  الأول: يجوز، كالمسافر لثلا يفوته النفل.
  والثاني: لا يجوز، وهو المختار، لأن الغالب عليه اللبث، [فالاستقبال(١)] ممكن.
  ويجب الاستقبال لسجود الشكر والتلاوة. ويلزم استقبال الطريق لأنها عوض عن القبلة، وفي وجوب الاستقبال بالتحريم وجوه.
  الأول: يلزم إذ لا عسرة فيه.
  الثاني: ولا يلزم كأبعاض الصلاة.
  الثالث: ويلزم إذا كان العنان في يده لتمكنه.
(١) في (ب): والاستقبال.