الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأمان

صفحة 572 - الجزء 2

  لكم طعاماً، فقالوا: لا حاجة إلى طعامك أخرج عنا فخرج إلى سرف، وهو على عشرة أميال من مكة، فتزوج ميمونة وبنى بها في ذلك الموضع، ولم ينقض حتى أعانت قريش بكراً على خزاعة، وخزاعة حلفاء رسول الله ÷.

  ويجوز أن يقر الإمام من يدخل دار الإسلام بميرة أو تجارة أو رسالة دون السنة.

  وإذا أسلمت المرأة لم يجب أن ترد ما أخذت من زوجها اتفاقاً، وهل يلزم الإمام ذلك أم لا؟

  فيحكى عن ش: أنه يجب ذلك، لقوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}⁣[الممتحنة: ١٠] والأمر للوجوب.

  وقال ح وص والمروزي، وهو الأصح من قولي ش وط وهو المختار: أنه لا يجب والخطاب في قوله تعالى: {وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا}⁣[الممتحنة: ١٠] متوجه إلى الرسول، وإنما لزمه الإيتاء، لأنه محمول على أنه شرطه في عقد الصلح. وعلى القول الأول يسلمه الإمام من مال المصالح.

  وقوله تعالى: {وَسْئَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنفَقُوا}⁣[الممتحنة: ١٠]، أراد: أن الزوجة إذا ارتدت، فلزوجها أن يطالب أهل الحرب بمهرها، وإن أسلمت كان لزوجها أن يطالب بمهرها.

  وقوله تعالى: {وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا}⁣[الممتحنة: ١١]، أراد: أن المرأة إذا ارتدت ولم يرد أهل الشرك على زوجها مهرها، فإن الرسول ÷ والمسلمين إذا غنموا غنيمة على جهة العقوبة بالقهر، فإنه يجب دفع مهرها إلى زوجها من تلك الغنيمة.

  ولما وادع رسول الله ÷ بني قريظة فأعان منهم حيي بن أخطب وأخواه أبو ناشر ووجدي إبنا أخطب أبا سفيان على حرب الرسول ÷ يوم الخندق