الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأمان

صفحة 573 - الجزء 2

  وسكت الباقون جعله الرسول ÷ نقضاً للذمة في جميعهم. وجدي بالجيم والدال بنقطة من أسفلها.

  وإذا فعل أهل الذمة من المشركين ما يكون فيه مخالفة نحو مكاتبة أهل الحرب بأخبار المسلمين، كان نقضاً للذمة لا غير. فإن فعلوا ما يوجب ضماناً لمال أو قصاص أو قذفاً استوفى منهم، فإن زنى بعضهم بمسلمة لم يثبت عليهم الحد باعتراف منهم أو بقيام بينة ويصح الأمان بالكتابة، كما يصح بها الطلاق.

  وإذا أمن مسلم أعجمياً ولم يفهم معناه، ولا عرفه لم يكن أماناً وجاز لنا اغتياله، ولا بد من قبول الأمان، أو قرينة القبول، كأن يشير مسلم إلى كافر بيده فيقبل إليه، فلو رد الأمان جاز اغتياله، ولو سكت لم يكن قبولاً.

  ولو قال المسلم: ما قصدت الأمان، وقال الكافر: فهمت الأمان، وجب رده إلى مأمنه، ولا يجوز اغتياله.

  ومن جاء ليسمع كلام الله فهو آمن من غير أن يؤمن، كالرسل.

  ولو قال الكافر: ظننت أن الدخول للتجارة أمان وجب رده إلى مأمنه، ولا يجوز للآحاد أن يقولوا: من دخل تاجراً فهو آمن، ويجوز اغتياله لأن الأمور العامة إلى الإمام، كالأقاليم ونحوها.

  وشروط أمان الآحاد ثلاثة:

  أن يكون المؤمن محرزاً لصفات، وهي: البلوغ والعقل والإسلام، والإطلاق، فلا يكون أسيراً.

  أن يأمن من لا مضرة في أمانه، فمن أمن الجاسوس لم يصح أمانه.

  الثالث: أن تكون مدته غير مؤبدة، بل مؤقته، ومدة التأمين أربعة أشهر، ويصح الأمان للواحد والعدد المنحصرين دون من لم ينحصروا.

  وإذا قال المسلم: أمنت نفسك لم يسر إلى ماله، فإن قال: أمنت نفسك ومالك، صح ذلك، فإن قال: أمنتك،