باب الأمان
  به: الحرم المحرم، لقوله تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}[الإسراء: ١]. وهذا أسري به من بيت خديجة.
  وروي أن الأنبياء À كانوا إذا حجوا وبلغوا الحرم المحرم نزعوا أنعالهم، ودخلوا حفاة إجلالاً للحرم.
  قال الإمام #: ويؤمر أهل الذمة بمخالفة زي المسلمين، فاليهود أولى بالصفرة، والنصارى يختصون بالأدكن، والمجوس يختص بالأسود، لأن ذلك عادتهم، ويجعل في رقبة كل واحد منهم خاتم من رصاص، أو صفر يعرف به إذا دخل الحمام، وإن كان عليهم شعر جزوا النواصي، ولا يتقلدوا السيوف، ولا يحملون السلاح، ويمنعون من لبس الديباج، والذهب والمرتفع من القطن والكتان، ومن ركوب الخيل والبغال، ويباح لهم ركوب الحمير، وتكون سروج حميرهم من الخشب وروي أن عمر عاملهم بذلك وتؤخذ نسائهم بلبس الزنار، ولا يبدون بسلام، ويلجؤون إلى مضايق الطرق، ولا يقعدون في صدور المجالس، وتكون أبنيتهم دون أبنية المسلمين، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
  ويمنعون من إظهار شرب الخمور، وأكل الخنازير، وبيعها، وضرب الناقوس وإظهار القراءة وإظهار عبادة الصليب، وإظهار الزينة في أعيادهم ورفع أصواتهم على موتاهم.
  وإذا سكروا عزروا، لأن السكر لم يبح في شريعة من الشرائع.
  ولا يدخلون بلاد الإسلام، لأنهم يدخلون للتجسس، إلا بإذن الإمام ويجوز الاذن لهم بدخول المسجد لسماع قرآن أو ذكر، لا للأكل والنوم، لما روي أن عمر بن الخطاب دخل على أخته وهي تقرأ سورة طه، فكان سبباً لإسلامه وعن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت القرآن، فكاد قلبي أن يتصدع لما سمعته.