الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب استقبال القبلة

صفحة 113 - الجزء 1

  الرابع: يلزم إذا كان وجه الدابة إلى القبلة.

  وإذا كان المصلي في البنان، فالمستحب أن لا يدنوا من الجدار، وإن صلى في الفضاء، استحب أن يدنوا من السترة، لقوله ÷: «إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها». ويستحب أن يكون بينه وبينها قدر ذراع، لما روي «أنه كان بينه وبين قبلته قدر ممر الشاة».

  وقال ش: يكون بينه وبين السترة قدر ثلاثة أذرع، في هذا زيادة على ما في الخبر، ولم يذكر البخاري والترمذي، إلا مقدار ممر العنز، وهو قدر ذراع، ويكره التباعد عن الذراع، وروى ابن المنذر أن مالكاً كان يصلي مبايناً لسترته فمر به رجل لا يعرفه فقال له: أيها المصلي أدن من سترتك فجعل ك يتقدم ويقول:

  {وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١١٣}⁣[النساء: ١١٣].

  ويكره أن يستتر بامرأة أو دابة لقوله ÷: «لا صلاة إلى امرأة». فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً. قال أبو داود في سننه وليكن الخط بمثل الهلال، أراد كهيئة المحراب. ويكره المرور بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة من عصا أو خط، لقوله ÷: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف أربعين خيراً له من أن يمر بين يديه». قال الترمذي: قال أبو النصر. ر وهو راوي الحديث: لا أدري هل اربعين يوماً أو شهراً أو سنة.

  والغريب أنه أراد أربعين سنة، لقوله ÷: «لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي». أما إذا لم يجعل المصلي تلقائه شيئاً لم يكره المرور بين يديه؛ لأنه فرط في نفسه بترك السترة فبطل حقه.

  والمستحب لمن صلى إلى سترة أن لا يصمد إليها صمداً كلياً، بل يكسر. بحاجبيه شيئاً قليلاً؛ لأنه ÷ كان هكذا.