الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الأمان

صفحة 582 - الجزء 2

  ولو شرط الإمام نقض الذمة إن فعلوا هذه الأشياء، لم يكن ذلك نقضاً، لأن الذمة قد تحققت، فلا يجوز نقضها بغير موجب.

  فأما ما على المسلمين فيه مضرة، نحو: التطلع على عورات المسلمين، والاستهزاء بالرسول والقرآن، وأنه ليس بمعجز، وأن الرسول مبعوث إلى العرب دون العجم إلى غير ذلك من الكذوب، فيحتمل أن يكون نقضاً، كالقتال لأن فيه مضرة، ويحتمل أن لا يكون نقضاً، بل يعزرون، ويحتمل أن يكون نقضاً إن شرط عليهم أن ذلك نقض، وإلا فلا.

  والمختار: أنه نقض.