باب استقبال القبلة
  ويجوز مخاصمة المار عمداً، لقوله ÷: «فإن شاء أن يخاصمه فليخاصمه».
  وفي حديث آخر: «فإن شاء أن يقاتله فليقاتله».
  ويكره أن يجلس رجل مستقبلاً المصلي، لقوله ÷: «لا صلاة إلى متحدث». فإن فعل رجلان ذلك عمداً أدبا، لما روي عن عمر ¥ أنه رأى رجلين فعلا ذلك فضر بهما.
  [حال المستقبل للصلاة]:
  ومن دخل مسجداً، فصلى إلى محرابه بغير تحر، ولا طلب أمارة سوى النظر إلى المحراب جاز ذلك، وهذا أقوى من التحري لوجهين:
  الأول: أن المحراب بمنزلة الخير والخبر أقوى من التحري.
  الثاني: أنه نصبها أهل الفضل والمعرفة بإجماع، فجاز التعويل عليها، وهذا فيما بناه المسلمون، لا ما بناه الكفار، فلا حرمة له، وسكوت العلماء في محاريب الأمصار دلالة على صحتها.
  أما ما صلى فيه النبي ÷ فيجب اتباعه، وكذا أكابر الصحابة ¤؛ لأن ذلك بمنزلة خبرهم، وكذا إن بناها عدد كبير يقع العلم بخبرهم، ويصير إجماعهم قاطعاً لاجتهاد، ولا سبيل إلى العلم بإصابة القبلة أو الخطأ لها إلا لمن كان معايناً. وأما غير المعاين فالغرض بعلم الإصابة أنه - صلى إلى الجهة التي يصلي إليها بالتحري والعلم بالخطأ أنه - صلى إلى جهة لا يصلي إليها أهل التحري.
  والمختار: ما قاله أئمة العترة من الإعادة في المسائل الاجتهادية في الوقت دون القضاء بعده؛ لأن الخطاب متوجه في الوقت والقضاء لا يجب إلا بدليل، وقد وقع التردد، والخلاف بين الفقهاء في مسائل منها.
  ١ - إذا صلى وفي ثوبه نجس لم يعلم به إلا بعد الصلاة.