باب صلاة الجمعة
  وقيل: من الفجر إلى طلوع الشمس، وقيل: من زوال الشمس إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، وقيل: من خروج الإمام إلى فراغه من الصلاة، وكانت العرب تسمية العروبة وفيه يقول الشاعر:
  نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا ... يوم العروبة أوراداً بأوراد وفي الحديث: «من مات يوم الجمعة وقاه الله عذاب القبر».
  والمختار: أنها لا تجب على المسافر، وأما المقيم عشراً فتجب عليه.
  قال الإمام ¥ وما عليه الأئمة، من سقوطها عن العبد والمكاتب، فأما عن المعتق بعضه على قول من يبعضه، فإن كان يوم الجمعة في خدمة السيد لم تجب، وإلا وجبت، إذا كان بينهما مهايأه.
  والمختار: ما قاله ح، من سقوطها عن الأعمى، ولو وجد قائداً.
  والإعذار لترك الجماعة يكون عذراً في ترك الجمعة، كالخوف على النفس أو المال أو العرض بالأذية أو المطر، لقوله ÷: «إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال».
  وكذلك لا يجب على من له قريب مريض يخشى ضياعه أو عدم توبته عند الموت أو عدم تثبته في وصيته أو من له ميت يقوم بتجهيزه. وإذا حضر - الأعمى أو الخائف ونحوهم فليس لهم الانصراف؛ لأنها قد تعينت عليهما بالدخول فيها.
  وإذا أراد العبد أو المرأة الانصراف ففي الجواز وجهان:
  يجوز لأنهما ليسا من أهلها.
  ولا يجوز، وهو الأولى على المذهب، لأنهما قد تلبسا بها، وهي تجزئ منهما.
  وإذا صلى المعذور الظهر ثم زال عذره قبل الجمعة، ففي وجوب الجمعة عليه وجهان: