الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة التطوع

صفحة 178 - الجزء 1

باب صلاة التطوع

  الصلاة أفضل أعمال الجوارح بعد الشهادتين لقوله ÷: «بني الإسلام على خمس ...» الخبر. فقدم الصلاة، ولقوله ÷: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». فكما أن فرضها أفضل الفرائض، فنفلها أفضل النوافل، والنافلة ولد الولد. قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}⁣[الأنبياء: ٧٢]. وسميت النوافل لزيادتها على الفرائض.

  ويستحب في ركعتي الفجر التخفيف، وفي الحديث أنه كان إذا صلاهما كأنه لم يصليها لسرعته.

  ويستحب التغليس بهما، لما روي عنه ÷ أنه قال: «احشوهما في الليل حشواً». ولم أعلم أن أحداً من أهل البيت ذكر أن صلاة ركعتين قبل المغرب سنة ولا فعلهما.

  وعن ابن عمر أنه كان يصليهما، ول (ح) ثلاث روايات [في الوتر]⁣(⁣١) سنة، وفريضة، وواجبة، وحكي عن علي بن الحسين والباقر والصادق: أنه يسلم فيه بعدد ركعتين ثم يأتي بركعة ثالثة يسلم بعدها.

  والمختار: في قراءة الوتر ما قاله الهادي، وهو: سبح في الأولى، وسورة الكافرين في الثانية، و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}⁣[الإخلاص] في الثالثة. وزاد ش: المعوذتين في الثالثة.

  وعن الناصر: يقرأ رأ الإخلاص أ أحد عشر مرة ثلاثاً في الأولى بعد الفاتحة، وثلاثاً في الثانية وخمساً في الثالثة، وفيها أقوال أخر للعلماء.

  وعن موسى بن جعفر: أن القنوت في الوتر غير مسنون مطلقاً، وروي أنه قال لرجل: لا تفتت وما أصابك ففي رقبتي.


(١) في (ب): للوتر