باب صلاة التطوع
باب صلاة التطوع
  الصلاة أفضل أعمال الجوارح بعد الشهادتين لقوله ÷: «بني الإسلام على خمس ...» الخبر. فقدم الصلاة، ولقوله ÷: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة». فكما أن فرضها أفضل الفرائض، فنفلها أفضل النوافل، والنافلة ولد الولد. قال تعالى: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً}[الأنبياء: ٧٢]. وسميت النوافل لزيادتها على الفرائض.
  ويستحب في ركعتي الفجر التخفيف، وفي الحديث أنه كان إذا صلاهما كأنه لم يصليها لسرعته.
  ويستحب التغليس بهما، لما روي عنه ÷ أنه قال: «احشوهما في الليل حشواً». ولم أعلم أن أحداً من أهل البيت ذكر أن صلاة ركعتين قبل المغرب سنة ولا فعلهما.
  وعن ابن عمر أنه كان يصليهما، ول (ح) ثلاث روايات [في الوتر](١) سنة، وفريضة، وواجبة، وحكي عن علي بن الحسين والباقر والصادق: أنه يسلم فيه بعدد ركعتين ثم يأتي بركعة ثالثة يسلم بعدها.
  والمختار: في قراءة الوتر ما قاله الهادي، وهو: سبح في الأولى، وسورة الكافرين في الثانية، و: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١}[الإخلاص] في الثالثة. وزاد ش: المعوذتين في الثالثة.
  وعن الناصر: يقرأ رأ الإخلاص أ أحد عشر مرة ثلاثاً في الأولى بعد الفاتحة، وثلاثاً في الثانية وخمساً في الثالثة، وفيها أقوال أخر للعلماء.
  وعن موسى بن جعفر: أن القنوت في الوتر غير مسنون مطلقاً، وروي أنه قال لرجل: لا تفتت وما أصابك ففي رقبتي.
(١) في (ب): للوتر