الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة التطوع

صفحة 179 - الجزء 1

  والمختار: جواز القنوت قبل الركوع، ويفصل بتكبيره، وجوازه بعد ذلك لأنهما قد رويا.

  والمختار: جواز رفع اليد؛ لأنه ÷ رفع يده في صلاة الاستسقاء، وفي الحديث: «إن الله يستحي إذا رفع العبد ييه في الدعاء أن يردهما صفراً».

  والمختار: ما قاله أئمة العترة، وح، وش، من جواز فعل الرواتب وسائر النوافل في السفر، وهو محكي عن أمير المؤمنين وعمر وابن مسعود، وقد كان الرسول ÷ يتطوع في السفر. وحكي عن ابن عمر وعلي بن الحسين زين العابدين: المنع من ذلك؛ لأن الغرض قد خفف بالقصر، والنقل أحق. واختلف في الرواتب هل هي أفضل أم ما تسن له الجماعة كالعيدين والخسوف والاستسقاء؟

  فقيل: هذه لأن الجماعة سنة فيها.

  وقيل: تلك؛ لأنها تكرر.

  والمختار: الاستواء.

  وأما ما تسن له الجماعة، ففي المفاضلة فيه تردد.

  والمختار: أن صلاة العيدين أفضل، لشبهها بالفريضة من جهة التأقيت، ولأنه قد اختلف في وجوبهما ثم صلاة الكسوف؛ لأنه مجمع على أنها سنة، ولأن مواظبة الرسول ÷ عليها أكثر؛ لأن دليلها في الكتاب، قال تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ}⁣[فصلت: ٣٧].

  ومن السنن: الشعبانية، والرغائب، وأما التراويح، فإن كانت فرداً، فهو وفاق، وإن كانت جماعة، فرأي أئمة العترة الكراهة، خلاف ح، وك، وأحمد.