باب صلاة الكسوف
  والأفضل أن يقول في التكبير: ما روي عنه ÷: «أفضل ما قلته وقاله الأنبياء قبلي: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله».
  قال: هذا لما فرغ من صلاة الفجر يوم عرفة.
  واختلف في تكبير الأضحى في الفطر.
  فقيل: الأضحى أفضل.
  وقيل: الفطر.
  والمختار: أنهما سواء.
باب صلاة الكسوف
  قال الأزهري: الكسوف والخسوف يستعملان للشمس، ويستعملان للقمر.
  وقيل: إن الكسوف يعمهما، والخسوف يختص القمر، وقوله تعالى: {لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ}[فصلت: ٣٧]. يحتمل أنه أمر بالسجود له، ونهى عن السجود لهما. ويحتمل أنه أمر بالسجود له عند حدوث حادث يحدث فيهما.
  والسنة الغسل لصلاة الكسوف كالجمعة؛ لأنها صلاة يسن لها الاجتماع فسن لها الغسل كالجمعة.
  وخسوف القمر يصلى فرداً أو جماعة.
  وقال ح، وك: لا تجوز صلاته جماعة.
  وقال الثوري، ومحمد بن الحسن الشيباني: لا تجوز إلا جماعة.
  والمختار: الإسرار في كسوف الشمس والجهر في خسوف القمر.
  وإذا امتد الخسوف، وهو في الصلاة، فلا يزيد على المشروع. وأحد قولي ش: يزيد وإن ارتقى إلى زيادات كثيرة، وإن فرغ قبل الانجلاء لم يعد إلى الصلاة، بل يشتغل بالذكر.