الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الاستسقاء

صفحة 192 - الجزء 1

  وروي أن سليمان ~ خرج يستسقي فرأى نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يديها إلى الله تعالى، وقالت: اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فاهلكنا، وروي أنها قالت: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بني آدم فقال سليمان: ارجعوا فقد كفيتم بغيركم، فسقو.

  ويكره خروج الكفار. وإذا نضب ماء الآبار والأنهار استحب الاستسقاء؛ لأن الحاجة داعية، ولأنها تستمد من ماء السماء، قال تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ}⁣[الزمر: ٢١]. ولا تختص الصلاة بوقت، بل تجوز قبل الزوال وبعده.

  والمختار: أنها ركعتان، كما قال الناصر وم.

  والمختار: استحباب الخطبة، كما قاله الناصر وش، وأخر الحشر الذي يقرأ عند الهادي من قوله تعالى: {لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ ...}⁣[الحشر: ٢٠]. إلى آخرها. وقول النبي ÷ في دعائه في الاستسقاء: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مرياً مريعاً ...» إلى آخره. الغيث الذي يغيث الخلق، والهنيء: هو الذي لا ضرر فيه، والمريء السابغ الذي لا مشقة فيه، والمربع الذي تمرع الأرض عليه، أي ينبث، والطبق: ما طبق الأرض لكثرته، وهو بفتح الطاء وسكون الباء. والغذق بفتح الغين وسكون الدال، وهو الكثير والضنك: بفتح الضاد الضيق، والنون ساكنة، والجهد بفتح الجيم المصدر، وبضمها الشدة.

  ورأى أئمة العترة، ومحمد بن الحسن: أن تحويل الرداء مخصوص بالإمام؛ لأن الرسول ÷ الحول ولم يحول الصحابة.

  والمختار: أنهم يحولوا الجميع، وهو قول ك، وش.

  ويستحب أن يدعوا الإمام سراً وجهراً، ويستحب أن يترك الأردية محولة حتى ينتزعها مع الثياب، ويجوز أن يستسقى من غير صلاة، بل الدعاء، إما قبل الصلاة أو بعدها لا في وقت الصلاة.