الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صلاة الاستسقاء

صفحة 193 - الجزء 1

  ويستحب أن يستسقي أهل الخصب لأهل الجدب؛ لأن في الحديث: «أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب الغائب».

  وإذا سقوا عند تهيئهم وقبل الخروج، استحب أن يخرجوا شكراً الله تعالى على نعمته ويستزيدون من رحمته.

  وإن كثر المطر حتى ضر جاز أن يدعوا بأن يحبسه الله ويصرفه إلى حيث ينفع ولا يضر؛ لأن الرسول ÷ فعل ذلك.

  وإذا نذر أن يستسقي لزمه ذلك، لأنه قربة، ولا يلزمه أن يخرج بالناس، ولو قال: بالناس لم يلزمه خروج الناس، لأنه لا يملك إخراجهم.

  ويستحب أن يخرج معه من يقدر عليه من أهله وأقاربه، ويجزئه أن يستسقي في داره وفي مسجده؛ لأن الدعاء لا يختص بالمسجد والصحراء، وإن نذر أن يخطب لزمه ذلك، وإن نذر أن يخطب على المنبر له ذلك أن يخطب على راحلته، أو على نشر من الأرض؛ لأنه لا يختص بمكان دون مكان.

  ويستحب أن يستمطر في أول المطر، حتى يصيب ثيابه وبدنه؛ لأن الرسول ÷ كان إذا جاء أول المطر خرج حتى يصيب جسده منه تبركاً به، ويقول: «إنه حديث العهد بربه».

  وما روي أن ابن عباس كان إذا جاء أول المطر يأمر عبده أن يخرج رحله وفراشه إلى المطر، فقيل له في ذلك. فقال: أما قرأت قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا}⁣[ق: ٩].

  وروي أن الرسول ÷ كان إذا سال الوادي، قال لأصحابه: «أخرجوا بنا إلى هذا الذي سماء الله تعالى طهوراً، حتى نحمد الله تعالى عليه وتتظهر منه».

  ويستحب أن يدعوا عند نزول الغيث، لما روي عن الرسول ÷ أنه قال: «اطلبوا الله سبحانه بالدعاء عند ثلاث: عند التقاء الجيوش