فصل: الحمل
صفحة 206
- الجزء 1
  وعن أبي مسعود البدري، وجماعة: يجب القيام للجنازة.
  وعن ح وأحمد: يكره القعود حتى توارى. وما قلنا: هو قول ش.
  ويجوز للمسلم اتباع جنازة قريبه الكافر، لأن الرسول ÷ قال لعلي #: «إذهب فواره». يعني أبا طالب.
  ومن البدع والضلالة في وقتنا خروج النسوان في اليوم السابع من الموت، وجميع أنواع الطيب وصبه على قبر الميت، وتسريح الشموع، فينبغي المبالغة في إنكار ذلك لمن قدر عليه.
  وتستحب التسجية بثوب، لأن النبي ÷ شجي بثوب. وهل يحرم الحرير في حق المرأة، وجهان المختار الجواز، كالكفن.