الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الصلاة أفضل على الميت.

صفحة 207 - الجزء 1

فصل: الصلاة أفضل على الميت.

  في أوقات الصلوات المكتوبات؛ لأنها أفضل الأوقات، ولا تجزئ في الأوقات المكروهة.

  ورأي أئمة أهل البيت وش: أنه لا ولاية للزوج في الصلاة؛ لأنه أجنبي. وقال ابن عباس والشعبي وعطاء وطاووس وإسحاق: أنه أولى من العصبات، وهذا المختار لأنه أحق بالغسل، ولقوله تعالى: {وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً}⁣[الروم: ٢١].

  وقيل: لا ولاية له، ولكن يستحب لابنه تقديمه.

  وإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لأم، فالأخ لأم الذي هو ابن عم أولى بالصلاة، فإن استويا، لكن أحدهما مملوكاً، فالحر أولى، فإن كان أخاً مملوكاً، وعم حراً فوجهان:

  المختار: أن العم أولى؛ لأنه أفضل فدعاؤه أسرع للإجابة.

  وفي الحديث: «الإمام وافد فقدموا أفضلكم». وإذا استويا في القرب وتفرد أحدهما بفضيلة فقه أو سن قدم، فإن اختلفا فيهما فوجهان: تقديم الأفقه، كالجماعة. ويقدم الأسن؛ لأن دعاؤه أقرب في الإجابة، والمقصود بهذه الصلاة الدعاء، وهذا هو الظاهر من المذهب، وهو أحد قولي ش. وعنه ÷: «إن الله يستحي أن يرد للشيخ دعوة». وفي حديث آخر: «إن الله زين السماء بالشهب والأرض بالشيوخ». وفي حديث آخر: «إجلال الله إكرام ذي الشيبة».

  والمختار: أن الإمام الأعظم أو من يلي من جهته أولى من الولي.

  ولو أوصى إلى أجنبي فالقريب أحق على الظاهر من المذهب، وهو قول الفقهاء. وقال أحمد وإسحاق، وأنس بن مالك، وزيد بن أرقم: الوصي أولى. وقال ك. إن كان يرجى دعاؤه، فهو أولى. وفي أقل ما يجزئ جهان: