الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الصلاة أفضل على الميت.

صفحة 208 - الجزء 1

  أحدهما: ثلاثة، لقوله ÷: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله». هذا خطاب جمع.

  والثاني: واحد لأنها صلاة لا تشترط فيها الجماعة، بخلاف الجمعة، فأجزأت بواحد. والجماعة مستحبة لنقل الخلف عن السلف، ولا تعاد الصلاة بعد صلاة الواحد [إن]⁣(⁣١) دعت الضرورة إليه، وهل تعاد بعد صلاة النساء وجهان:

  أحدهما: تعاد لقوله ÷: «صلوا ...». وهذا خطاب للذكور.

  وحكي عن أبي طالب: أن المرأة إذا صلت وحدها أعيدت.

  والثاني: تصح بالنساء، كالعبيد.

  والمختار: أن الخطاب للذكور، فإن عدموا فالنساء، والخنثى كالمرأة، فإذا قلنا: بجواز صلاتهن، فهل يصلين فرادى أو جماعة، وجهان:

  والسنة أن يكونوا ثلاثة صفوف، لقوله ÷: «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب». وأراد فقد وجبت له الجنة.

  ويستحب كثرة الصوف، وكلما كان أكثر كان أعظم في الأجر، لقوله ÷: «لا يموت ميت من المسلمين فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة، فيشفعون له إلا شفعهم الله فيه».

  والصلاة في المسجد مكروهة، وإن فعلت لم يعيدوها، وهذا رأي أئمة العترة، ومحكي عن ك، وح. وفي الحديث: «من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له» أراد لا شيء [له]⁣(⁣٢) من الأجر والثواب، وعن ص بالله، وش، وهو المختار: أنها غير مكروهة، لما روي أن عائشة: أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص أن تدخل المسجد ليصلى⁣(⁣٣) عليها. فأنكر عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس


(١) في (ب): فإذا.

(٢) له: ساقطه من (ب).

(٣) في (ب): فيصلي.