الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: الصلاة أفضل على الميت.

صفحة 209 - الجزء 1

  ما صلى رسول الله ÷ على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في المسجد.

  والمختار وجوب القيام، كما هو رأي أئمة العترة، لقوله ÷: «صلوا كما رأيتموني أصلي». والخلاف لاح.

  والمختار: جواز الصلاة على جنب، كقول ع ..

  ويستحب المبادرة بدفن الميت بعد الصلاة، وينوي صلاة الجنازة، ولا يحتاج أن يقول فضاً، كما لو نوى الظهر. ولا يحتاج إلى تعيين المصلى عليه، هل هو رجل أو امرأة. فإن قال: أصلي على هذه المرأة، فإذا هو رجل أو العكس، فقال المسعودي من ص ش: لا تجزئ. وهذا لا وجه له؛ لأن الإشارة أقوى.

  وهل يشرع التوجه أو التعوذ؟

  وجهان:

  أحدهما: لا يشرع لأنها مبنية على التخفيف.

  والثاني: وهو المختار: أنه مشروع، لأن المقصود الدعاء، وذلك دعاء.

  وإذا سبيت الجارية، ولم تضف الإسلام، ولم يظهر منها الكفر جاز وطؤها وصلي عليها، لأنه يحكم بإسلامها بدخول الدار، كالصبيان.

  ومن كان كفره صريحاً، وهو المجمع عليه لم يصل عليه، ومن كان كفره من جهة التأويل صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين.

  والفاسق بالجوارح لا يصلى عليه عند أكثر الأئمة، خلافاً لما روي عن أحمد بن عيسي وأما الفاسق بالتأويل، كالخوارج ونحوهم، فلم أقف على منع الصلاة عليهم عن الأئمة كالهادي والقاسم وغيرهما، لكن قد حكي أن أمير المؤمنين كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ لم يصل على قتلى أهل النهروان. لأنهم يشبهون قطاع الطريق.

  وإذا اجتمعت الجنائز، فالأفضل أن تفرد لكل واحد منهم صلاة، إن لم يكن ثم مشقة، وإن كان ثم مشقة صفها وصلى عليها صلاة واحدة.