الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الدفن

صفحة 212 - الجزء 1

  الثاني: أنهم خصوه بذلك لكثرة زواره.

  الثالث: أنه ÷ قبر أصحابه في [المقبرة]⁣(⁣١)، والاقتداء بفعله أولى.

  وإذا قال بعض الورثة يدفن في المسبلة، وبعضهم قال في ملك الميت. دفن في المسيلة؛ لأن الملك للورثة، ولا حاجة إلى المنة على بعضهم.

  ولو قال بعضهم: يكفن من مال الميت، وقال بعضهم بل من ماله، كفن من مال الميت حذراً من المنة.

  فإن بادر بعضهم ودفنه في مال الميت جاز للآخر نبشه، لقوله ÷: «لا يحل مال امرء ..». الخبر. ولكن يكره ذلك لهتك حرمة الميت كما لو دفن في أرض غيره غصباً، ولو با در بعضهم فكفنه من ماله أو دفنه من ماله، أعني من مال الوارث، لم ينبش؛ لأنه لا غضاضة، وفي ذلك هتك حرمة الميت.

  ويستحب أن يجمع الأهل والقرابة في الدفن في بقعة، لما روي أنه ÷ لما دفن عثمان بن مظعون وضع حجراً على رأسه، وقال: «أعلم بها قبر أخي لأدفن إليه من مات من أهلي». وإذا صار الميت رميماً جاز أن يدفن في قبره، وإلا لم يجز، وذلك يختلف، ففي البلدان الحارة والتراب الرطب السبخة يبلى الميت سريعاً، وفي البلاد الباردة والتراب الصلب يبقى زماناً. فإذا حفر فوجدت عظامه أعيد قبره كما كان ولا يدفن فيه.

  ويكره أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا لعذر من كثرة الموت، أو كثرة الجهد للقحط، أو للحرب فيجوز، لما روي أنه ÷ أمر بقتل أحد أن يجعل الاثنان في قبر والثلاثة في قبر، قالوا: فمن تقدم؟ قال: «أكثرهم قرآناً».

  ويصف الرجل والمرأة والخنثى والصبي على صفة صفهم في الصلاة عليهم.


(١) في (ب): في المدينة.