الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب الدفن

صفحة 213 - الجزء 1

  وإذا أعار موضعاً للدفن لم يرجع في عاريته بعد الدفن حتى يصير رميماً، أو يجترفه السيل.

  وإذا مات للرجل أقرباء ولم يمكن دفنهم، إلا واحداً بعد واحد قدم من خشي، تغيره، فإن استووا فيحتمل أن الأب يقدم، ويحتمل أن تقدم الأم، ويحتمل أن يخير، وفي الأخوين يقدم أكثرهما قرآناً، ثم أكبرها سناً، ثم يخير. وفي الزوجين الكبرى ثم التي هي أبر، ثم أكثرهما صدقة وصلاحاً.

  والمختار: قول م، في جواز زراعة مقابر أهل الحرب؛ لأن الرسول ÷ اشترى من أبي أيوب مربداً، وفي جانب منه مقابر للجاهلية، فأمر ÷ فنقلت ورجم بها وجعله مسجداً.

  وإذا صارت مقابر المسلمين أرضاً بيضاء، أو اجترفها السيل صارت للمصالح يصرفها الإمام للزراعة أو يسيلها مقبرة.

  ويستحب أن يوسع القبر ويعمق بقوله ÷: «احفروا ووسعوا واعمقوا» فقال ش: يكون قدره قامة وبسطه قدر أربعة أذرع ونصف. وعن عمر بن عبد العزيز: إلى السرة.

  وقال ك: لا حد له.

  ولم أقف على قدر عمقه لأحد من أئمة العترة، والمختار: أن أقله ما يواري ويمنع من السباع والأكمل أن يكون إلى الثدي.

  ويستحب أن يوسع عند رأسه ورجله، لقوله ÷ للحافر: «أوسع من قبل رأسه ورجليه».

  وقوله ÷: «الشق لغيرنا». يحتمل الجاهلية، ويحتمل أهل الكنائس.

  والأولى بإنزال القبر هو الأولى بالصلاة، فإن كان له قريبان الأبعد أفقه، فهو أحق للحاجة إلى الفقه، فالزوج أولى بإنزال المرأة.