الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل [في ذكر الآنية]

صفحة 21 - الجزء 1

فصل [في ذكر الآنية]

  يتعلق بهذا المقام. وهو ذكر الآنية.

  المختار: ما عليه علماء العترة، أن الدباغ غير مطهر، وإن ذكاة غير المأكول لا يطهره. والنهي عن استعمال أواني الذهب والفضة نهي تحريم، وهو أحد قولي ش، وقال في القديم: تنزيه، والحجة قوله ÷: «الذي شرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم»، يروى بفتح الجيم على فعل ما لم يسم فاعله، وبكسرها على ما سمي فاعله، والجرجرة الصوت، يقال: جرجر الماء في حلقه، إذا تجرعه، وسائر الاستعمالات مقيسه.

  وعن داود: لا يحرم إلا الشرب فيها لما أنكر الأقيسة.

  وحكي عن ابن سريج: ناظرة فقال له: أنت لا تقول إلا بالظواهر، فقال: نعم، فقال: ما تقول في قوله تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧}⁣[الزلزلة]، فلو عمل مثقال ذرتين فقال له: الذرتان ذرة، وذرة، فقد دخلت تحت الظاهر فقال: فما تقول فيمن عمل مثقال ذرة ونصف مثقال ذرة، [قال⁣(⁣١)]: فسكت، ولم يجب بحلوة ولا مرة.

  وفي التحريم وجهان: هل هو لعين الذهب والفضة، أو للفخر الظاهر الأول. والفائدة: لو غشى (آنية الفضة) بالرصاص والنحاس جاز على الثاني دون الأول. ولو توضأ في الآنية الذهبية والفضية، أثم وأجزأه، وفي الاقتناء وجهان: المختار التحريم، كالطنبور، والمزمار ونحوه، والآنية من العنبر والكافور، والعود كالآنية من الياقوت، والزمرد، وفي استعمال ذلك وجهان:


(١) في (ب) ساقطة.