الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب التعزية

صفحة 222 - الجزء 1

  قال الإمام #، والمختار: أن الكفار لا يملكون على المسلمين كقول م بالله، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء].

  وإذا باذل المالك ذهباً أو فضة بعروض التجارة، فإنه ينبني وفاقاً بيننا وبين الفقهاء، وهي حجة لنا عليهم على إبدال الذهب بالفضة، ونحو ذلك.

  وإذا كان له مائة درهم، فنذر بها على الفقراء، ثم حال الحول وهي في يده فعليه زكاتها عندم لا عند ط، بناء على أنها تخرج لمجرد النذر عند ط، وعندم بالله بالإخراج.

  وإذا حجر عليه لأجل الدين ولم يعين لكل غريم قسط منه، وجبت عليه الزكاة، لأن المال على ملكه، ولش قول: أنها لا تجب.

  والمختار: فسق المربي، لورود الوعيد، كقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا}⁣[البقرة: ٢٧٥] وذكر صح: أن نية الزكاة لا يجوز تقديمها، كالطهارة.

  قلنا: الزكاة تجوز النيابة فيها والطهارة وصله إلى غيرها. وإذا نوى بالقلب ونطق باللسان كان أكد.

  والنية أن ينوي زكاة ماله أو واجبه أو فرضه أو صدقته، [فإن]⁣(⁣١) نوى أنه زكاة فقط أجزاء، وقال المسعودي: من ص ش: لا تجزي إذا لم ينو زكاة ماله، أما إذا نوى أنها صدقة لم تجزئه؛ لأن الصدقة قد تكون فرضاً ونفلاً.

  وإذا أخرج إلى الإمام عن زكاة ماله الغائب، إن كان سالماً فيان تالفاً كان له الرجوع إن لم يخرجها الإمام في وجه جائز، لا إذا أخرجها، لأنه قد سلطه على ذلك.

  وإذا أخرج زكاة مال قريبه الذي يرثه ولم يعلم بموته، وكان قد مات لم تجزئه؛ لأن الأصل الحياة. ولا تجب نية الوكيل إلا إذا كان المخرج من ماله.


(١) في (ب): فإذا.