باب التعزية
  وإذا أخرج الزكاة إلى الإمام ونوى أحدهما دون الآخر أجزاً.
  وعن القاضي أبي الطيب من ص ش: أنه إذا نوى الإمام وحده لم يجزئ.
  والمختار الأول، وقول الحقيني: إذا أخذها الإمام جبراً تجب نيتان على الإمام، وعلى رب المال، جيد لا غبار عليه.
  والمتقرر على المذهب، وهو قول ش الأخير أن الصدقة زكاة، والزكاة صدقة، والعشر زكاة وصدقة، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}[التوبة: ١٠٣]. وقال النبي ÷: «فيم سقت السماء العشر».
  وقال ش في القديم ما يؤخذ من المواشي صدقة، وما يؤخذ من الشمار عشر وما يؤخذ من الذهب والفضة وأموال التجارة زكاة.
  وذكر الهادي في الأحكام: جواز بيع ما فيه العشر والزكاة.
  قال ط: لأن حق الفقراء غير مستقر من حيث أن لصاحبه أن يخرج من غيره، قال ض زيد ما ذكره ط فيه نظر فيما يجب فيه العشر. وما ذكره ض زيد لا وجه له؛ لأن ط لم يفرق، وإنما يستقيم كلامه وفرقه بين العشر والزكاة على كلام ع.
  وقول معاذ: التوني بخميس أو لبيس. الخميس طوله خمسة أذرع، واللبيس: ما قد لبس.
  وقوله ÷: «ليس في الجبهة ولا في النخة ولا في الكسعة صدقة». الجبهة: الخيل والنخة البقر العواقل، والكسعة: الحمير.
  وإيجاب الهادي: الزكاة في المستغلات لم يذهب إليه أحد قبله من العترة والفقهاء.
  فإن قيل: فهل يكون مخالفاً للإجماع.
  قلنا: ذكر الشيخ أبو جعفر: أن ذلك مخالفاً للإجماع.