فصل: فيما يجوز استعماله من الحلي وما لا يجوز
  والمختار: أنه غير مخالف للإجماع؛ لأن الصدر الأول إن لم يخوضوا في هذه المسألة فلا حرج عليه، وإن خاضوا واختلفوا كانت خلافية، واتفاقهم على بطلان قوله لم ينقل عنهم.
  والورق يختص بالدراهم، والرقة عام في الذهب والفضة، والوضح للمضروب من الذهب والفضة، وهو بفتح الضاد، وذكر ك في الموطأ: أنه إذا نقص حبة أو حبتين وجبت الزكاة؛ لأنه يجوز جواز الوازن يعنى أن غريمه يقبل ذلك، وحكى الأبهري عنه: إذا نقص بحبة أو حبتين بجميع الموازين، فلا زكاة، وإن نقصت في ميزان دون ميزان، ففيها الزكاة.
  وذكر المغربي من أهل الظاهر أن العبرة في النصاب بالعدد. وذكرم بالله، وهو المختار: أن اليسير من الغش لا يمنع، لكنه لم يجد اليسير والدينار والمثقال، واحد، قال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ}[آل عمران: ٧٥]. وقال: لا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقال، ولم يختلف في المثقال في الجاهلية والإسلام.
  وقيل: أول من ضرب الدينار في الإسلام عبد الله بن الزبير، ما سنة سبعين من الهجرة، وأول من ضرب الدرهم عبد الملك بن مروان، سنة خمس وسبعين من الهجرة لحديث الروم، فكتب على الدرهم: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ ...}[الإخلاص: ١] ليغيظهم بذكر التوحيد، ولم يكن وقت الرسول ÷ ضربه، بل كان يبايعهم بالتبر، وكان إذا ورد عليهم ضربة هرقل والعجم المسمى بالبغلية ردوها إلى التبر.
  وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام في غريبه أن دراهم الجاهلية نوعان: كسروية ثقال كل در هم [در هم](١) ودانقان.
  وطبرية خفاف كل درهم أربعة دوائق.
فصل: فيما يجوز استعماله من الحلي وما لا يجوز
(١) درهم: ساقطة من (ب).