الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل [في ذكر الآنية]

صفحة 22 - الجزء 1

  المختار: أنه لا يجوز. والمختار أيضاً: أنه لا يجوز الاقتناء. أما من صنع صنعة نفيسة من غير⁣(⁣١)، الجواهر النفيسة، كالمخروط من الزجاج، والخشب، وأواني الصفر المنقوش، ففي جواز استعماله وجهان.

  ويكره استعمال الآنية من النحاس والرصاص والدواة المطعمة بالفضة والذهب المموه، لقوله ÷: «من يرتع حول الحما يوشك أن يقع فيه».

  ويكره التوضأ من الإناء المضبب بالفضة والذهب؛ لأن الفضة تكون على شُرَفِ الإناء، وربما شرب منها، فيكون شارباً من آنية الذهب، وإذا دعت الضرورة جاز استعماله لما روي أن عرفجة بن أسعد، أصيب أنفه يوم الكُلاب بضم الكاف مخففاً، وهو يوم كان للعرب فيه حرب عظيم، فاتخذ أنفاً من فضة، فانتن عليه، فأمره الرسول ÷: أن يتخذ أنفاً من ذهب.

  ويجوز في السن كذلك، ولا يجوز في الإصبع إذا قطعت أن تجعل من ذهب أو فضة، لأنها لا تعمل عمل الإصبع من القبض والبسط، فلم تكن إلا مجرد الزينة، وجاز ذلك في الأنملة؛ لأنها تعمل في القبض والبسط، فأما الضبة من الفضة إذا كانت قليلة لحاجة فهي مباحة غير مكروهة، وهذا نحو ضبة الشفرة، والقدح، والقبيعة، والضبة التي تكون في قائم السيف، وقبيعته، وقد كانت قبيعة سيف رسول الله ÷، من فضة وحلقه قصعته كذلك، فإن كان كثيراً للحاجة فمكروه، وحد الكثير: أن يكون جزءاً من الإناء، كأن يكون أسفله فضة أو جنبه، أو جميع أطرافه، ولو كان قليلاً لغير حاجة كره كضبة القلم، فلو كان كثيراً لغير حاجة حرم، وذلك كأن تكون الأعمدة التي على ظهر الدواة فضة، أو تكون ملبسة بالفضة، فهذه أقسام أربعة: قليل للحاجة، وكثير للحاجة، وقليل لغير الحاجة، وكثير لغير حاجة.


(١) غير: ساقطة من (ب).