الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

كتاب الخمس

صفحة 251 - الجزء 1

كتاب الخمس

  قال الإمام #، فيما يروى أنه ÷ أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها. قوله: القبلية نسبة إلى ناحية من ساحل البحر قبلي المدينة بينها وبين المدينة خمسة أيام. وقوله: جلستها بمعنى، نجديها، ونجد يقال له: جلس، وقوله: وغوريها: نسبة إلى الغور، وهو ما انخفض من الأرض. وسمي المعدن معدناً لأن الجواهر تستقى فيه. يقال: عدن بالمكان إذا أقام فيه، وسميت جنات عدن، لأنها دار الإقامة، ومن المعادن الأنك، وهو المرتك، والبياض، وكذا المغرة؛ لأنه تراب أبيض، وهي تراب أحمر، وكذلك العقيق، والماس، وكانت الجاهلية، إذا مات إنسان منهم في معدن جعلوه عقله، وإذا مات في بئر جعلوها عقلة، وإن جرحته دابة جعلوها عقلة، ويجعلون ذلك لوارث الميت، فسئل رسول الله ÷: عن ذلك، فقال: «الدابة جرحها جبار والمعدن جبار، والقليب جبار».

  ولا فرق عند أئمة العترة، وح وص بين أن يكون المستخرج مسلماً أو ذمياً في وجوب الخمس بناء على أنه ليس بزكاة.

  وقال ش: هو زكاة، فلا تجب على الذمي.

  قال الإمام #: ويمنع أهل الذمة من أحياء المعادن في دار الإسلام، لقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء]. فإن أخذ شيئاً قبل المبادرة إلى منعه ملكه وعليه الخمس، والعقيان خالص الذهب الذي لا يحتاج النار والكير.

  ولما ذكر الإمام ما يخرج من ظلم البحار وقاموسيها. قال الإمام # في الحديث عن النبي ÷: «إن الله ملكا موكلاً بقاموس البحر ما رفع رجله إلا فاض ولا وضع رجله إلا غاض». والقاموس: هو معظم البحر.