باب صدقة التطوع
  والمختار: ما حكي عن حوص وش وص: أن المسك لا خمس فيه ولا عشر، قياساً على اللبن؛ لأنه متولد من حيوان، وليس هو من المعادن والركازات.
  وعند أئمة العترة، كالهادي والناصر وم فيه الخمس، والمسك: هو دم الغزال ينعقد في سرته بقدرة الله سبحانه(١) ثم يقطع فيكون من النوافج. وقيل: أنه يرعى سنابل الطيب.
  والعنبر يستخرج من مغاصات البحر، وعن ابن عباس هو من زبد البحر، ولا خمس فيه عنده؛ لأنه ينعقد من الماء. وعن ابن عمر: أنه روث السمك، وقيل: روث دابة في البحر.
  والزباد: من حيوان في البحر على ما قيل والكافور: يجري، فإن صح أنهما يجريان، ففيهما الخمس، وإن كانا مصنوعين فلا خمس فيهما. وقوله ÷: «اللواجد إن وجدته في طريق ميتاً فعرفه حولاً». الميتاء: مفعال بناء بنقطتين من أسفل وتاء بنقطتين من أعلى.
  وإذا وجد ركاز في دار الحرب عليه ضربة الإسلام فالذي يأتي على رأي الهادي واختيار ط أنه يكون غنيمة؛ لأنهم يملكون على المسلمين.
  والذي يأتي على رأي م: أنها تكون لقطة.
  وإذا وجد ركازاً في ملكه، فإن قال: هو لي كنت دفتته قبل قوله من غير يمين؛ لأن الظاهر معه، ويد العبد يد لسيده، فما وجد من الركاز فهو لسيده، وعليه الخمس.
  والمرأة والصبي كالذكر البالغ.
  والقول قول المكري للدار: ان الركاز له قال المزني القول قول صاحب الدار والغنيمة عبارة عما يأخذه الإمام والمسلمون من الكفار على جهة القهر والغلبة مما يوجف عليه بالخيل والركاب.
(١) سبحانه: زائدة في (ب).