الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب صدقة التطوع

صفحة 252 - الجزء 1

  والمختار: ما حكي عن حوص وش وص: أن المسك لا خمس فيه ولا عشر، قياساً على اللبن؛ لأنه متولد من حيوان، وليس هو من المعادن والركازات.

  وعند أئمة العترة، كالهادي والناصر وم فيه الخمس، والمسك: هو دم الغزال ينعقد في سرته بقدرة الله سبحانه⁣(⁣١) ثم يقطع فيكون من النوافج. وقيل: أنه يرعى سنابل الطيب.

  والعنبر يستخرج من مغاصات البحر، وعن ابن عباس هو من زبد البحر، ولا خمس فيه عنده؛ لأنه ينعقد من الماء. وعن ابن عمر: أنه روث السمك، وقيل: روث دابة في البحر.

  والزباد: من حيوان في البحر على ما قيل والكافور: يجري، فإن صح أنهما يجريان، ففيهما الخمس، وإن كانا مصنوعين فلا خمس فيهما. وقوله ÷: «اللواجد إن وجدته في طريق ميتاً فعرفه حولاً». الميتاء: مفعال بناء بنقطتين من أسفل وتاء بنقطتين من أعلى.

  وإذا وجد ركاز في دار الحرب عليه ضربة الإسلام فالذي يأتي على رأي الهادي واختيار ط أنه يكون غنيمة؛ لأنهم يملكون على المسلمين.

  والذي يأتي على رأي م: أنها تكون لقطة.

  وإذا وجد ركازاً في ملكه، فإن قال: هو لي كنت دفتته قبل قوله من غير يمين؛ لأن الظاهر معه، ويد العبد يد لسيده، فما وجد من الركاز فهو لسيده، وعليه الخمس.

  والمرأة والصبي كالذكر البالغ.

  والقول قول المكري للدار: ان الركاز له قال المزني القول قول صاحب الدار والغنيمة عبارة عما يأخذه الإمام والمسلمون من الكفار على جهة القهر والغلبة مما يوجف عليه بالخيل والركاب.


(١) سبحانه: زائدة في (ب).