باب صدقة التطوع
  والفيء: عبارة عما يأخذه الإمام بالرعب من غيره، فقال: ولا إيجاف بخيل ولا ركاب.
  ولما ذكر الإمام # - فتح مكة - قال: وقول المخالف: لو فتحت قهراً لقتل أبو سفيان حين أتى إلى المدينة لتأكيد الصلح.
  الجواب: أنه رسول الكفار، والرسل لا تقتل، لما روي أن مسيلمة الكذاب كتب إلى رسول الله ÷ كتاباً وأمر به رسولين يقول فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد: فإن الله قد أشركني في أمرك، ولكن قريشاً قوماً يجهلون، فلما وصلا إلى رسول الله ÷ قال لهما: «ما تقولان؟» قالا: نشهد أن مسيلمة رسول الله، فقال ÷: «آمنت بالله وبرسوله والله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما».
  والصلح للكفار لا يجوز مع القوة، قال تعالى: {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}[محمد: ٣٥].
  وقال ÷: «ليس لعرق ظالم حق» مجرور وجره بأحد وجهين: إما صفة العرق، وإضافة الظلم مجازاً.
  وإما بإضافة عرق إليه، ومعناه من أثبت عرقاً على جهة الظلم فلا حق له.
  ولا يجوز للذمي إحياء الموات في أرض الإسلام، ولا يأذن له الإمام بذلك، كما لا يأذن له في ركوب الخيل، وتشييد العمارات عند أئمة العترة والهادي، والناصر والأخوين وش. وعندح للإمام أن يأذن له بالإحياء.
  وإذا أحيا رجل أرضاً عشرية وساق إليها الماء من الأرض الخراجية، فهل تكون عشرية أو خراجية؟
  في ذلك تردد.
  والمختار: أنها خارجية، الأمرين:
  الأول: أن الزرع إنما ينمو بالماء، فكان الزرع تابعاً له.