الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: في ذكر الأعيان النجسة

صفحة 25 - الجزء 1

  فإن وقع الشك في مقدار الواقع غسله عند م بالله، لأن الأصل الحظر، ولم يغسله عند يحيى؛ لأن الأصل الطهارة حتى يتيقن القطرة.

  وإذا قطع من السمك أو من الجراد قطعه وبقي حيا، ففي طهارة القطعة وجهان: ينجس لقوله ÷: «ما أبين من الحي فهو ميت» ولا ينجس، وهو المختار لقوله ÷: «أحل لكم ميتتان ...»، الخير.

  وفي ماء المكوه وجهان:

  المختار: الطهارة؛ لأنه لا تغير فيه، فأشبه العرق، وبلل قروح النساء إن كان له لون أبيض، فنجس، وهو القذا، وفي الحديث: «كل فحل يمذي، وكل أنثى تقذي» وإن لم يكن له لون، فإن خبث ريحه، فنجس في أحد قولي ش، وهو المذهب. والمختار، وطاهر في قوله الآخر.

  وإن لم يخبث ريحه فوجهان:

  المختار: الطهارة، كالعرق والدمع والريق.

  وفي العلقة والمضغة وجهان:

  الطهارة؛ لأنهما ليسا بسافحين، فأشبها الكبد والطحال.

  الوجه الآخر: النجاسة، لأنها دم خارج من الرحم، فأشبها الحيض.

  والمختار: الأول لخروجهما عن صفة الدم.

  والمشيمة نجس إذا انفصلت بقوله ÷: «ما أبين من الحي فهو ميت». وإنفحة الميتة نجس، خلافاً ل أح، الأنفحة بكسر الهمزة ثم بالحاء المهملة، وهو شيء أصفر يكون في كرش الجدي الذي لم يأكل الشجر، وهو متصل بالميتة، أما البيض، فيخالفه لأنه له قشور تمنع وصول النجاسة إليه.

  ومني المأكول طاهر، ومني غير المأكول نجس، ولا يحل شربه، وهو المشهور عن ش. وحكى المروزي: أنه يحل شربه.