الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب: في ذكر الأعيان النجسة

صفحة 26 - الجزء 1

  وبيض غير المأكول نجس، فإن غسل طهر ظاهره، ولا يحل لحمه؛ لأن البيض بعض من أبعاضه، فأشبه عضواً منه.

  والمني مشدد ويجوز تخفيفه. والمذي بالتخفيف لا يجوز تثقيله. والودي، مشدد ومخفف.

  والمختار: أن تخليل الخمر حرام، فإن فعل طهرت، كقول م بالله، والناصر، والتخليل أن يصنع فيها ما يفسد خمريتها من خل او ملح أو خردل أو غير ذلك.

  والقيء مهموز.

  والمختار: أن قليله نجس، كقول زيد بن علي.

  والذارع هو السابق، سمي بذلك لأنه يسبق لخفة خروجه، والقلس بالقاف واللام مفتوح، والسين المهملة، وهو على وزن الفرس، قال الخليل: هو ما خرج من الحلق ملئ الفم، أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء، ثم إن الإمام حكى الخلاف فيه كالقي، ولا يكره البزق في الثوب، خلافاً للحسن بن صالح، ولا وضع السواك في المطهرة، خلافاً لمجاهد.

  قال الإمام #: وقد عفى الشرع عن أشياء من النجاسة، وفيه دلالة على ان مبنى الطهارة على التساهل، وأن ما زيد⁣(⁣١) على أبواب الشرع فهو بدعة، نشأت من جهة الوسوسة، فعفى عما تعلق بالخفاف والنعال، وأسفل الأقدام، من طين الشوارع المتنجس.

  ضابطه ما لا ينسب المتلطخ به إلى تفريط، ولا إلى رثاثة الهمة، ويعفى عن الغبار من السرقين، وسائر الأرواث لكثرة التردد في الطرقات، ويعفى عما تعلق بالثياب من طين البيت المطين بالسرقين، والأمواء المتنجسة لمشقة التحرز، ويعفى عن دم البثرات التي تكون في الوجه، وما ينفصل منها من قيح وصديد.


(١) في (ب): ما شذ.