باب سنن الصوم ومستحباته
  يلزم لتيقنه من رمضان. ولا يلزم؛ لأنه قد أبيح له الفطر، فأشبه الحائض، وإذا قلنا يلزمه الإمساك فهل يكون صوماً شرعياً على رأي م، يحتمل وجهين: الصحيح أنه لا يكون فرضاً ولا نفلاً؛ لأن رمضان لا يصلح فيه النقل.
  ويحتمل: أنه لا يستحق ثواب الإمساك؛ لأنه ليس صوماً شرعياً.
  ويحتمل أن يستحق وهو الصحيح لقوله تعالى: {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ}[آل عمران ١٩٥]. قال الإمام #: وروي عن الإمامين الهادي وم، حين رأى الناس الهلال قبل الزوال، أنهما أتما ولم ينكرا على من أفطر، فأخذ من سكوتهما فوائد:
  الأولى: تصويب الآراء في مسائل الاجتهاد.
  الثانية: أنه لا معنى للتكثير فيها.
  الثالثة: أن الإنسان يأخذ لنفسه بالعزيمة ولغيره بالرخصة.
  الرابعة: أنما يتعلق بالعبادات، فلا يجب على الرعية اتباع الإمام فيه. وإذا رؤي الهلال في بلد ولم ير في بلد آخر، فإن كانا متقاربين، فهما في حكم البلد الواحد، وإن كانا متباعدين، فهل يلزم الصوم أهل البلد الآخر أم لا؟
  فيه وجهان:
  أحدهما يلزم كما لو كانا متقاربين.
  والآخر: لا يلزم، وهذا هو الأقرب على المذهب، والحجة على هذا: ما روى كريب مولى ابن عباس أنه قال: استهل رمضان ليلة الجمعة، بالشام، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس، وذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة، فقال لي: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، ولا نزال نصوم حتى تكمل العدة أو نراه، فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله ÷. وبأي شيء ينقطع الحكم بين البلدين.