الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

باب سنن الصوم ومستحباته

صفحة 274 - الجزء 1

  فيه وجهان:

  أحدهما: أنه ينقطع بأن يكون أحدهما إقليماً، والآخر إقليماً آخر، لأن الأقاليم في نفسها تنقطع بعضها عن بعض.

  والآخر [أن لا ينقطع⁣(⁣١)]. بأن يكون أحدهما سهلاً، والآخر جبلاً، لأنها تختلف فيها، المطالع والمغارب وهذا هو الأقرب فتكون بغداد والكوفة والبصرية سهلية لا تختلف المطالع والمغارب فيها، فتكون رؤية بعضهم، رؤية للآخرين، وتكون الحجاز وخراسان وجيلان، وديلمان كلها جبلية تختلف فيها المطالع والمغارب، فلا تكون رؤية بعضهم رؤية للآخرين. والحديث الذي رواه ابن عمر عن الرسول ÷: «إذا غرب الهلال قبل الشفق فهو لليلة، [وإن⁣(⁣٢)] غرب بعد الشفق لليلتين». فإذا كان سند هذا صحيحاً، برواية ابن عمر وهو ثقة مقبول خبره باتفاق العلماء وأهل الرؤيا⁣(⁣٣)، لا تخفى عدالته، فإذا وقع الشك في الهلال عمل على هذا، وتكون هذه أمارة شرعية يعمل عليها في الصوم، والإفطار لقوتها، واطرادها، واستنادها على الرسول ÷، وقد خبرنا ذلك وسبرناه، فوجدناه من أقوى الأمارات.

  والمختار: هو وجوب الصوم، بقول الواحد العدل، لما روي أن أعرابياً رأى الهلال فقال يا رسول الله: إني رأيت الهلال، فقال له: تشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فقال له: نعم، فقال الرسول: «قم يا بلال فناد في الناس أن يصوموا غداً». ولما روي أن ابن عمر رأى الهلال فأخبر الرسول، «فأمر الناس بالصوم». فظاهره التعويل على خبره وحده، ولأن الظن معتبر في باب العبادات.


(١) في (ب): أن الانقطاع.

(٢) في (ب): وإذا.

(٣) في (ب): الراوية.