باب سنن الصوم ومستحباته
  وقوله ÷: «إذا شهد عدلان أنهما رأيا الهلال فصوموا وأفطروا». لا ينافي هذا لأنه لم يمنع من قبول خبر الواحد.
  وأما هلال شوال فالذي عليه أئمة العترة، وفقهاء الأمة، أنه لا يقبل إلا اثنان خلافاً لأبي ثور، فقال: يقبل واحد.
  والحجة ما روي عن طاووس، قال: دخلت المدينة، وفيها ابن عباس وابن عمر فجاء رجل إلى الوالي يشهد بهلال رمضان، فأرسل إليهما، فقالا: كان رسول الله ÷، يصوم بشهادة الواحد ولا يقبل في الفطر إلا شاهدين.
  وذكر أبو الطيب الطبري وابن سريج من ص ش: أن من كان يعرف منازل القمر وكان عنده أن غداً من رمضان، أو أخبره من يعرف ذلك أجزأه صيام غد من غير رؤية الهلال، وهذا فاسد، لأن التنجيم، لا مدخل له في باب العبادات، وإنما التعويل على الكتاب والسنة، ولا يليق بأهل العلم تحكيم أهل التنجيم في أحكام [الشريعة(١)] وقوله ÷: «شهران عيد لا ينقصان». أراد في الحكم فيما يتعلق بهما، أو لا يجتمع نقصانها.
(١) في (ب): الشرع.