الإستبصار في مختصر كتاب الإنتصار،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

فصل: مما يفسد الصوم

صفحة 276 - الجزء 1

فصل: مما يفسد الصوم

  حديث المجامع في نهار رمضان أنه جاء يضرب صدره ويخمش وجهه، ويقول: «هلكت وأهلكت». إلى آخره، قد دل على فوائد:

  الأولى: جواز الجزع، وإظهاره على فعل المعصية، إذا كان ندماً وتوبة وإعظاماً لها، لأن الرسول ÷ أقره.

  الثانية: أن الكفارة مرتبة، ولهذا سأله، فقال: «اعتق ...» إلى آخره.

  الثالثة: أنه يستفصل من لم يعلم حاله.

  الرابعة: أنه يعان من بيت المال، إذا كان فقيراً، لهذا الحديث، ولقوله ÷: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».

  الخامسة جواز العمل على الظن في الأمور الدينية؛ لأنه ÷ صدقة في دعواه للفقر.

  السادسة: أن التبرع بحق الله لا يصح، لأنه قال: «خذا هذا». فيحتمل أنه ملكه ويحتمل أنه لم يملكه [ولكونه⁣(⁣١)] تطوع منه، وأمره بدفعه إلى المساكين.

  السابعة: أنه لما أخبره بحاجته إليه، قال: «كله أنت وعيالك». فدل أن دفع الكفارة بعد كفاية من يجب عليه نفقته، وقوله: «كله أنت وعيالك». يحتمل أن الكفارة في ذمته، وهو الصحيح، ويحتمل أنها قد سقطت؛ لأنه ÷ لم يخبره بأنها في ذمته، ويحتمل أن من تطوع عن غيره بالتكفير جاز الصرف في أولاد المكفر عنه.

  والمختار: أنها إنما تجب على الزوج دون المرأة ككفارة الظهار، لأن الرسول ÷ في موضع التعليم، ولم يوجبها إلا على الزوج، وهذا هو الصحيح من قول ش.


(١) في (ب): ولكنه.