فصل: مما يفسد الصوم
فصل: مما يفسد الصوم
  حديث المجامع في نهار رمضان أنه جاء يضرب صدره ويخمش وجهه، ويقول: «هلكت وأهلكت». إلى آخره، قد دل على فوائد:
  الأولى: جواز الجزع، وإظهاره على فعل المعصية، إذا كان ندماً وتوبة وإعظاماً لها، لأن الرسول ÷ أقره.
  الثانية: أن الكفارة مرتبة، ولهذا سأله، فقال: «اعتق ...» إلى آخره.
  الثالثة: أنه يستفصل من لم يعلم حاله.
  الرابعة: أنه يعان من بيت المال، إذا كان فقيراً، لهذا الحديث، ولقوله ÷: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه».
  الخامسة جواز العمل على الظن في الأمور الدينية؛ لأنه ÷ صدقة في دعواه للفقر.
  السادسة: أن التبرع بحق الله لا يصح، لأنه قال: «خذا هذا». فيحتمل أنه ملكه ويحتمل أنه لم يملكه [ولكونه(١)] تطوع منه، وأمره بدفعه إلى المساكين.
  السابعة: أنه لما أخبره بحاجته إليه، قال: «كله أنت وعيالك». فدل أن دفع الكفارة بعد كفاية من يجب عليه نفقته، وقوله: «كله أنت وعيالك». يحتمل أن الكفارة في ذمته، وهو الصحيح، ويحتمل أنها قد سقطت؛ لأنه ÷ لم يخبره بأنها في ذمته، ويحتمل أن من تطوع عن غيره بالتكفير جاز الصرف في أولاد المكفر عنه.
  والمختار: أنها إنما تجب على الزوج دون المرأة ككفارة الظهار، لأن الرسول ÷ في موضع التعليم، ولم يوجبها إلا على الزوج، وهذا هو الصحيح من قول ش.
(١) في (ب): ولكنه.